المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٨٨ - قضاء الصلاة
< / السؤال = ٣٢٦١ > < / السؤال = ٣٢٥٩ > < / السؤال = ٣٢٥٦ > < / السؤال = ٣٢٥٤ > < السؤال = ٣٢٦٣ > < السؤال = ٣٢٦٤ > < السؤال = ٤٥٢٧ > ( مسألة ٤٤٦ ) إذا تعدد الولد الأكبر وجب - على الأحوط - القضاء عليهما وجوبا كفائيا ، فلو قضى أحدهما سقط عن الآخر .
< / السؤال = ٤٥٢٧ > < / السؤال = ٣٢٦٤ > < / السؤال = ٣٢٦٣ > < السؤال = ٣٢٦٥ > < السؤال = ٣٢٦٦ > < السؤال = ٣٢٦٧ > < السؤال = ٤٥٢٨ > < السؤال = ٤٥٣٢ > ( مسألة ٤٤٧ ) : لا يجب على الولد الأكبر أن يباشر قضاء ما فات أباه من الصلوات ، بل يجوز أن يستأجر غيره للقضاء ، بل لو تبرع أحد فقضى عن الميت سقط الوجوب عن الولد الأكبر إذا وكذلك إذا أوصى الميت باستيجار شخص لقضاء فوائته وعمل بوصيته .
< / السؤال = ٤٥٣٢ > < / السؤال = ٤٥٢٨ > < / السؤال = ٣٢٦٧ > < / السؤال = ٣٢٦٦ > < / السؤال = ٣٢٦٥ > < السؤال = ٣٢٧٣ > < السؤال = ٣٢٧٦ > ( مسألة ٤٤٨ ) : إذا شك الولد الأكبر في فوت الفريضة عن أبيه لم يجب عليه القضاء ، وإذا دار أمر الفائتة بين الأقل والأكثر اقتصر على الأقل ، وإذا علم بفوتها وشك في قضاء أبيه لها وجب عليه القضاء على الأحوط .
< / السؤال = ٣٢٧٦ > < / السؤال = ٣٢٧٣ > < السؤال = ٣٢٢٣ > < السؤال = ٣٢٢٤ > < السؤال = ٣٢٧٩ > ( مسألة ٤٤٩ ) : لا تخرج أجرة قضاء ما فات الميت من الصلوات من أصل التركة ، فلو لم يكن له ولد أكبر ، ولم يوص بذلك لم يجب الاستيجار على سائر الورثة .
< / السؤال = ٣٢٧٩ > < / السؤال = ٣٢٢٤ > < / السؤال = ٣٢٢٣ > < السؤال = ٣٢٢٧ > < السؤال = ٣٢٤٠ > ( مسألة ٤٥٠ ) : لا تفرغ ذمة الولد الأكبر ولا ذمة الميت بمجرد الاستيجار ما لم يتحقق العمل في الخارج ، فإذا مات الأجير قبل الاتيان بالعمل ، أو منعه مانع عنه وجب على الولي القضاء بنفسه أو باستيجار غيره على الأحوط كما مر .