المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٣٩ - الخمس
< / السؤال = ٥١٢١ > < السؤال = ٥١٢٧ > ( الخمس ) وهو في أصله من الفرائض المؤكدة المنصوص عليها في القرآن الكريم ، وقد ورد الاهتمام بشأنه في كثير من الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة سلام الله عليهم ، وفي بعضها اللعن على من يمتنع عن أدائه وعلى من يأكله بغير استحقاق .
< / السؤال = ٥١٢٧ > < السؤال = ٥١٢٨ > < السؤال = ٥١٢٩ > ( مسألة ٥٧٧ ) : يتعلق الخمس بأنواع من المال :
( الأول : ما يغنمه المسلمون من الكفار في الحرب من الأموال المنقولة وغيرها ) ولا فرق فيه بين القليل والكثير ، ويستثنى من الغنيمة ما يصطفيه الإمام منها وكذا قطائع الملوك لخواصهم وما يكون للملوك أنفسهم فإن جميع ذلك مختص به عليه السلام .
< / السؤال = ٥١٢٩ > < / السؤال = ٥١٢٨ > < السؤال = ٥١٢٨ > < السؤال = ٥١٣٠ > < السؤال = ٥١٣٢ > ( مسألة ٥٧٨ ) : لا فرق في الحرب بين أن يبدأ الكفار بمهاجمة المسلمين ، وبين أن يبدأ المسلمون بمهاجمتهم للدعوة إلى الاسلام أو لتوسعة بلادهم ، فما يغنمه المسلمون من الكفار يجب فيه الخمس في تمام هذه الأقسام إذا كانت الحرب بإذن الإمام ( ع ) وإلا فجميع الغنيمة له ، نعم الأراضي التي ليست من الأنفال فئ للمسلمين مطلقا .
< / السؤال = ٥١٣٢ > < / السؤال = ٥١٣٠ > < / السؤال = ٥١٢٨ > < السؤال = ٥١٣٥ > ( مسألة ٥٧٩ ) : في جواز تملك المؤمن مال الناصب وأداء خمسه اشكال .
< / السؤال = ٥١٣٥ > < السؤال = ٥١٣٤ > ( مسألة ٥٨٠ ) : ما يؤخذ من الكفار سرقة أو غيلة ونحو ذلك - مما لا يرتبط بالحرب وشؤونها - لا يدخل تحت عنوان الغنيمة ولكنه يدخل في أرباح المكاسب ويجري عليه حكمها ( وسيأتي بيانه في الصفحة ٥٤٢ ) ، هذا إذا كان