المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣١٦ - أحكام المزارعة
المزارعة . ( ٥ ) تعيين المدة بمقدار يدرك الزرع فيه عادة ، ولو عينا أول المدة وجعلا آخرها ادراك الحاصل كفى .
( ٦ ) أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والاصلاح .
( ٧ ) تعيين المزروع من حيث نوعه ، وأنه حنطة أو شعير أو رز أو غيرها ، وكذا تعيين صنفه إذا كان للنوع صنفان فأكثر تختلف فيها الأغراض ، ويكفي في التعيين الانصراف المغني عن التصريح - لتعارف أو غيره - ولو صرحا بالتعميم صح ويكون للزارع حق اختيار أي نوع أو صنف شاء .
( ٨ ) تعيين الأرض فيما إذا كانت للمالك قطعات مختلفة في مستلزمات الزراعة وسائر شؤونها ، فلو لم يعين واحدة منها والحالة هذه بطلت المزارعة ، وأما مع التساوي فالأظهر الصحة وعدم الحاجة إلى التعيين .
( ٩ ) تعيين ما عليهما من المصارف إذا لم يتعين مصرف كل منهما بالتعارف خارجا .
< / السؤال = ٧٤٦٨ > < / السؤال = ٧٤٦٧ > < / السؤال = ٧٤٦٦ > < / السؤال = ٧٤٦٥ > < / السؤال = ٧٤٦٤ > < / السؤال = ٧٤٦٣ > < / السؤال = ٧٤٦٠ > < / السؤال = ٧٤٥٩ > < / السؤال = ٧٤٥٨ > < / السؤال = ٧٤٥٧ > < / السؤال = ٧٤٥٦ > < / السؤال = ٧٤٥٥ > < / السؤال = ٧٤٥٤ > < / السؤال = ٧٤٥٢ > < السؤال = ٧٤٧٨ > ( مسألة ٨٠١ ) : لو اتفق المالك مع الزارع على أن يكون مقدار من الحاصل لأحدهما ، ويقسم الباقي بينهما بنسبة معينة بطلت المزارعة وإن علما ببقاء شئ من الحاصل بعد استثناء ذلك المقدار ، نعم لو اتفقا على استثناء مقدار الخراج وكذا مقدار البذر لمن كان منه صحت على الأظهر .
< / السؤال = ٧٤٧٨ > < السؤال = ٧٤٧٩ > ( مسألة ٨٠٢ ) : إذا حدد للمزارعة أمدا معينا يدرك الزرع خلاله عادة ، فانقضى ولم يدرك ، فإن لم يكن للتحديد المتفق عليه بينهما اطلاق يشمل صورة عدم ادراك الزرع على خلاف العادة ألزم المالك ببقاء الزرع في الأرض إلى حين الادراك ، وإن كان له اطلاق من هذا القبيل فمع تراخي المالك والزارع على