المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥١٢ - إرث الطبقة الأولى
< / السؤال = ١٢٧٦٠ > < / السؤال = ١٢٧٥٩ > < / السؤال = ١٢٧١٨ > < / السؤال = ١٢٦١٢ > < / السؤال = ١٢٦٠٤ > < السؤال = ١٢٦٠٩ > < السؤال = ١٢٧١٨ > < السؤال = ١٢٧٧٠ > ( مسألة ١٣١٨ ) : لو اجتمع الأبوان مع الأولاد فلذلك صور :
( منها ) أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة ولا تكون للميت إخوة تتوفر فيهم الشرائط المتقدمة للحجب فيقسم المال خمسة أسهم ، فلكل من الأبوين سهم واحد وللبنت ثلاثة أسهم .
و ( منها ) أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة وللميت إخوة تجتمع فيهم الشرائط المتقدمة للحجب وحكمها حكم الصورة السابقة - على قول - فيقسم المال خمسة أسهم أيضا ولا أثر لوجود الإخوة ، ولكن المشهور أن الإخوة يحجبون الأم فيقسم المال أسداسا ، وتعطى ثلاثة أسهم كاملة منها للبنت كما تعطى أيضا ثلاثة أرباع سدس آخر ، وتنخفض حصة الأم إلى السدس فتكون حصة الأب السدس وربع السدس ، فبالنتيجة يقسم المال أربعة وعشرين حصة :
تعطى أربعة منها للأم وخمسة منها للأب ، والباقي - وهو خمس عشرة حصة - للبنت ، والمسألة لا تخلو عن اشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيما به التفاوت بين الخمس والسدس من حصة الأم .
و ( منها ) أن يجتمع الأبوان مع ولد ابن ، فيقسم المال إلى ستة أسهم ، يعطى كل من الأبوين منها سهما ، ويعطى الولد سهاما أربعة ، وكذلك الحال إذا تعدد الأولاد مع وجود الأبوين ، فإن لكل من الأب والأم السدس وتعطى السهام الأربعة للأولاد يتقاسمونها بينهم بالسوية إن كانوا ذكورا جميعا أو إناثا وإلا قسمت بينهم على قاعدة أن للابن ضعف ما للبنت .
< / السؤال = ١٢٧٧٠ > < / السؤال = ١٢٧١٨ > < / السؤال = ١٢٦٠٩ > < السؤال = ١٢٧١٢ > < السؤال = ١٢٧١٣ > < السؤال = ١٢٧١٥ > < السؤال = ١٢٧١٦ > < السؤال = ١٢٧٣٢ > ( مسألة ١٣١٩ ) : إذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد فله صور أيضا :
( منها ) : أن يكون أحد الأبوين حيا - وللميت بنت واحدة - فيعطى ربع المال للأب أو الأم ، ويعطى الباقي كله للبنت .