المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥١٥ - إرث الطبقة الثانية
للإخوة من الأم ، يتقاسمون بالسوية ذكورا وإناثا والسهمان الآخران للباقين للذكر ضعف ما للأنثى .
٧ - أن يجتمع الإخوة من الأبوين مع إخوة للأب وأخ واحد أو أخت واحدة للأم ، فيحرم الإخوة للأب من الميراث ويعطى للأخ أو الأخت من الأم سدس المال ، ويقسم الباقي - كله - على إخوته من الأبوين للذكر ضعف ما للأنثى .
٨ - أن يجتمع للميت إخوة من الأبوين وإخوة للأب وإخوة للأم ، فلا يرث الإخوة للأب - كما في الصورة السابقة - ويعطى للإخوة المتعددين من الأم ثلث المال ، يقسم بينهم بالسوية ذكورا وإناثا ، والثلثان الآخران للإخوة من الأبوين للذكر ضعف ما للأنثى .
< / السؤال = ١٢٧٣١ > < / السؤال = ١٢٧٢٩ > < / السؤال = ١٢٧٢٦ > < / السؤال = ١٢٨٣٢ > < / السؤال = ١٢٨٣١ > < / السؤال = ١٢٨٣٠ > < / السؤال = ١٢٨٢٩ > < / السؤال = ١٢٨٢٨ > < / السؤال = ١٢٨٢٧ > < / السؤال = ١٢٨٢٦ > < / السؤال = ١٢٨٢٥ > < / السؤال = ١٢٨٢٤ > < / السؤال = ١٢٨٢٣ > < / السؤال = ١٢٨٢٢ > < / السؤال = ١٢٦١٥ > < / السؤال = ١٢٦١١ > < / السؤال = ١٢٦٠٥ > < / السؤال = ١٢٦٠٢ > < السؤال = ١٢٨٣٣ > < السؤال = ١٢٨٣٤ > < السؤال = ١٢٨٣٦ > ( مسألة ١٣٢٢ ) : إذا مات الزوج عن زوجة وإخوة ، ورثته الزوجة - على تفصيل يأتي - وورثته إخوته وفقا لما عرفت في المسائل السابقة ، وإذا ماتت الزوجة عن إخوة وزوج كان للزوج نصف المال والباقي للإخوة طبقا لما سبق غير أن الإخوة للأم لا يرد عليهم النقص ، وإنما يرد على الإخوة للأب أو للأبوين ، فإذا كانت التركة ستة دراهم ، وكان للميت - زوج - مثلا - كان للإخوة من الأم درهمان منها كما لو لم يوجد زوج لأختهم المتوفاة ، ويعطى للزوج ثلاثة دراهم هي نصف التركة ويبقى درهم واحد للإخوة من الأب أو الأبوين .
وهذا معنى أن الإخوة للأب أو الأبوين يرد النقص عليهم دون الإخوة من الأم .
< / السؤال = ١٢٨٣٦ > < / السؤال = ١٢٨٣٤ > < / السؤال = ١٢٨٣٣ > < السؤال = ١٢٨٨٥ > < السؤال = ١٢٨٨٧ > < السؤال = ١٢٨٨٨ > < السؤال = ١٢٨٩٠ > ( مسألة ١٣٢٣ ) : إذا لم يكن للميت إخوة قامت ذريتهم مقامهم في أنصبتهم وكذلك في طريقة توزيعها بالتساوي أو الاختلاف على المشهور ، فذرية الإخوة من الأم توزع التركة عليهم بالتساوي ذكورا وإناثا وذرية الإخوة