المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٠١ - أحكام العقد الدائم
< / السؤال = ٨٣٢٨ > < / السؤال = ٨٣٢٢ > < / السؤال = ٨٣٢١ > < السؤال = ٧٨٠٨ > ( مسألة ١٠٠٨ ) : لا يجوز ترك وطء الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر إلا لعذر كالحرج والضرر أو مع رضاها أو نشوزها أو اشتراط تركه عليها حين العقد ولا فرق في ذلك بين كون الزوجة دائمة أو منقطعة ولا بين كون الزوج حاضرا أو مسافرا على الأحوط فيهما .
< / السؤال = ٧٨٠٨ > < السؤال = ٨٢٧٧ > ( مسألة ١٠٠٩ ) : إذا لم يعين المهر في العقد الدائم صح العقد ومع الدخول يجب على الزوج مهر المثل .
< / السؤال = ٨٢٧٧ > < السؤال = ٨٢٧٣ > ( مسألة ١٠١٠ ) : إذا كان المهر حالا فللزوجة الامتناع من التمكين قبل قبضه سواء كان الزوج متمكنا من الأداء أم لا ، ولو مكنته من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبضه ، وأما لو كان المهر كله أو بعضه مؤجلا - وقد أخذت بعضه الحال - لم يكن لها الامتناع من التمكن وإن حل الأجل .