المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٠٦ - مسائل متفرقة
< / السؤال = ٧٧٨٦ > < / السؤال = ٧٧٦٨ > < السؤال = ٧٧٢١ > < السؤال = ٧٧٢٨ > ( مسألة ١٠٢٩ ) : يجب الزواج على من لا يستطيع التمالك على نفسه عن الوقوع في الحرام بسبب عدم زواجه .
< / السؤال = ٧٧٢٨ > < / السؤال = ٧٧٢١ > < السؤال = ٧٧٩٤ > ( مسألة ١٠٣٠ ) : لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية مع عدم الأمن من الفساد وإن تيسر دخول الغير عليهما ، ولا بأس بها مع الأمن منه .
< / السؤال = ٧٧٩٤ > < السؤال = ٨٣٠٧ > ( مسألة ١٠٣١ ) : لو تزوج امرأة على مهر معين وكان من نيته أن لا يدفعه إليها صح العقد ووجب عليه دفع المهر .
< / السؤال = ٨٣٠٧ > < السؤال = ٨٠٤٤ > ( مسألة ١٠٣٢ ) : المرتد وهو من خرج عن الاسلام واختار الكفر على قسمين : فطري وملي ، والفطري من ولد على اسلام أبويه أو أحدهما ثم كفر ، وفي اعتبار اسلامه بعد التمييز قبل الكفر وجهان أقربهما الاعتبار ، ويقابله الملي .
< / السؤال = ٨٠٤٤ > < السؤال = ٨٠٤٢ > < السؤال = ٨٠٤٣ > ( مسألة ١٠٣٣ ) : لو ارتد الزوج عن ملة أو ارتدت الزوجة عن ملة أو فطرة بطل النكاح ، فإن كان الارتداد قبل الدخول بها أو كانت الزوجة يائسة أو صغيرة لم تكن عليها عدة وأما إذا كان الارتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سن من تحيض وجب عليها أن تعتد عدة الطلاق والمعروف أن المرتد منهما إذا رجع عن ارتداده إلى الاسلام قبل انقضاء العدة بقي الزواج على حاله ولكنه لا يخلو عن اشكال وإن كان هو الأقرب .
< / السؤال = ٨٠٤٣ > < / السؤال = ٨٠٤٢ > < السؤال = ٨٠٤٢ > < السؤال = ٨٠٤٣ > ( مسألة ١٠٣٤ ) : إذا ارتد الزوج عن الفطرة حرمت عليه زوجته ووجب عليها أن تعتد عدة الوفاة وإن كانت غير مدخول بها أو يائسة أو صغيرة على الأحوط ويأتي مقدار عدة الطلاق والوفاة في باب الطلاق .
< / السؤال = ٨٠٤٣ > < / السؤال = ٨٠٤٢ > < السؤال = ٨٣٠٦ > ( مسألة ١٠٣٥ ) : إذا اشترطت المرأة في عقدها أن لا يخرجها الزوج من بلدها مثلا وقبل ذلك زوجها لم يجز له اخراجها منه بغير رضاها .
< / السؤال = ٨٣٠٦ > < السؤال = ٧٩٢٠ > ( مسألة ١٠٣٦ ) : إذا كانت لزوجة الرجل بنت من غيره جاز له أن