المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٩٤ - أحكام الصلح
ذمته وعلمت زيادة أحدهما على الآخر ، فإن كان المالان بحيث لا يجوز بيع أحدهما بالآخر لاستلزامه الربا لم يجز التصالح على المبادلة بينهما أيضا ، لأن حرمة الربا تعم الصلح على هذا النحو على الأظهر ، وهكذا الحكم في صورة احتمال الزيادة وعدم العلم بها على الأحوط .
ويمكن الاستغناء عن الصلح بالمبادلة بين المالين بالصلح على نحو آخر بأن يقول أحدهما لصاحبه في الفرض الأول ( صالحتك على أن تهب لي ما في يدي واهب لك ما في يدك ) فيقبل الآخر ، ويقول في الفرض الثاني ( صالحتك على أن تبرأني مما لك في ذمتي وأبرأك مما لي في ذمتك ) فيقبل الآخر .
< / السؤال = ٩٣٩٧ > < / السؤال = ٩٣٨٥ > < السؤال = ٩٣٩٨ > ( مسألة ٧٣٨ ) : لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد أو على شخصين فيما إذا لم يستلزم الربا على ما مر في المسألة السابقة ، مثلا إذا كان أحد الدينين الحالين من الحنطة الجيدة والآخر من الحنطة الرديئة وكانا متساويين في المقدار جاز التصالح على مبادلة أحدهما بالآخر ، ومع فرض زيادة أحدهما - في المثال - لا تجوز المصالحة على المبادلة بينهما على الأظهر .
< / السؤال = ٩٣٩٨ > < السؤال = ٨٨٩٠ > < السؤال = ٩٢٠١ > < السؤال = ٩٣٨٦ > < السؤال = ٩٨٩١ > < السؤال = ٩٨٩٧ > ( مسألة ٧٣٩ ) : يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه إذا كان الغرض ابراء ذمة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقدا ، هذا فيما إذا كان الدين من جنس الذهب أو الفضة أو غيرهما من المكيل أو الموزون ، وأما في غير ذلك فيجوز الصلح والبيع بالأقل نقدا من المديون وغيره ، وعليه فيجوز للدائن تنزيل ( الكمبيالة ) في المصرف وغيره في عصرنا الحاضر على ما مر في المسألة ( ٦٤٢ ) .
< / السؤال = ٩٨٩٧ > < / السؤال = ٩٨٩١ > < / السؤال = ٩٣٨٦ > < / السؤال = ٩٢٠١ > < / السؤال = ٨٨٩٠ > < السؤال = ٩٣٧٨ > ( مسألة ٧٤٠ ) : ينفسخ الصلح بتراضي المتصالحين بالفسخ ، وكذا إذا فسخ من جعل له حق الفسخ منهما في ضمن الصلح .