المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٣٤ - زكاة الفطرة
< / السؤال = ٥٠٧٥ > < السؤال = ٥٠٧٧ > ( مسألة ٥٦٤ ) : لا تجب الفطرة على من تجب فطرته على غيره لكنه إذا لم يؤدها من وجبت عليه وجب على الأحوط أداؤها على نفسه إذا كان مستجمعا للشرائط المتقدمة .
< / السؤال = ٥٠٧٧ > < السؤال = ٥٠٧٨ > ( مسألة ٥٦٥ ) : إذا أدى الفقير الفطرة عن عياله الغني لم تسقط عنه ولزمه أداؤها على الأحوط ، وإذا لم يؤدها الفقير وجب أداؤها على العيال الغني بلا اشكال .
< / السؤال = ٥٠٧٨ > < السؤال = ٥٠٩٢ > ( مسألة ٥٦٦ ) : لا يجب أداء الفطرة عن الأجير ، كالبناء والنجار والخادم إذا كانت معيشتهم على أنفسهم ولم يعدوا ممن يعولهم المستأجر وإلا فيجب عليه أداء فطرتهم .
< / السؤال = ٥٠٩٢ > < السؤال = ٥٠٨٣ > < السؤال = ٥٠٨٤ > ( مسألة ٥٦٧ ) : لا تحل فطرة غير الهاشمي للهاشمي ، والعبرة بحال المعطي نفسه لا بعياله ، فلو كانت زوجة الرجل هاشمية وهو غير هاشمي لم تحل فطرتها لهاشمي ولو انعكس الأمر حلت فطرتها له .
< / السؤال = ٥٠٨٤ > < / السؤال = ٥٠٨٣ > < السؤال = ٥٠٧٠ > ( مسألة ٥٦٨ ) : يستحب للفقير اخراج الفطرة عنه وعمن يعوله فإن لم يجد غير صاع واحد جاز له أن يعطيه عن نفسه لأحد عائلته وهو يعطيه إلى آخر منهم ، وهكذا يفعل جميعهم حتى ينتهي إلى الأخير منهم وهو يعطيها إلى فقير غيرهم .