المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١١١ - شرائط لباس المصلي
وكذلك وبرهما ما لم يمتزج بوبر غيرهما من السباع بل مطلق غير مأكول اللحم على ما تقدم .
< / السؤال = ٢٣١٠ > < / السؤال = ٢٣٠٩ > < / السؤال = ٢٣٠٨ > < / السؤال = ٢٣٠٤ > < السؤال = ٢٣٠٦ > < السؤال = ٢٣٠٧ > ( مسألة ٢٣٣ ) : لا بأس بالصلاة في شعر الانسان من نفس المصلي أو غيره ، والأحوط أن لا يصلي فيما نسج منه وإن كان الأظهر جوازه أيضا .
< / السؤال = ٢٣٠٧ > < / السؤال = ٢٣٠٦ > < السؤال = ٢٣٠٥ > ( مسألة ٢٣٤ ) : لا بأس بالصلاة في الشمع والعسل والحرير الممزوج ودم البق والبرغوث والقمل ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها .
< / السؤال = ٢٣٠٥ > < السؤال = ٢٣٠٥ > < السؤال = ٢٣١١ > < السؤال = ٢٣١٢ > ( مسألة ٢٣٥ ) : لا بأس بالصلاة في ما يحتمل أنه من غير المأكول كالماهوت والفاستونة وغيرهما ، وكذلك فيما إذا لم يعلم أنه من أجزاء الحيوان كالصدف العادي الموجود في الأسواق .
< / السؤال = ٢٣١٢ > < / السؤال = ٢٣١١ > < / السؤال = ٢٣٠٥ > < السؤال = ٢٣١٣ > ( مسألة ٢٣٦ ) : إذا صلى في ما لا يؤكل لحمه جهلا أو نسيانا حتى فرغ من الصلاة صحت صلاته إلا إذا كان جاهلا بالحكم عن تقصير فإنه تجب عليه الإعادة .
< / السؤال = ٢٣١٣ > < السؤال = ٢٣١٥ > < السؤال = ٢٣١٦ > < السؤال = ٢٣٢٢ > ( الخامس ) : أن لا يكون لباس الرجل من الذهب الخالص أو المغشوش دون المموه ، والمراد باللباس هنا مطلق ما يطلق على استعماله عنوان ( اللبس ) عرفا وإن لم يكن من الثياب كالخاتم والزناجير المعلقة والساعة اليدوية ، نعم لا بأس بحمل الذهب في الصلاة ومن هذا القبيل حمل الساعة الذهبية الجيبية .
< / السؤال = ٢٣٢٢ > < / السؤال = ٢٣١٦ > < / السؤال = ٢٣١٥ > < السؤال = ٢٣١٧ > < السؤال = ٨٨٦٠ > ( مسألة ٢٣٧ ) : يحرم لبس الذهب للرجال في غير حال الصلاة أيضا ، والأحوط ترك التزين به مطلقا حتى فيما لا يطلق عليه اللبس عرفا كجعل أزرار اللباس من الذهب أو جعل مقدم الأسنان منه ، نعم لا بأس بشدها به أو جعل الأسنان الداخلية منه .
< / السؤال = ٨٨٦٠ > < / السؤال = ٢٣١٧ > < السؤال = ٢٣٢٠ > ( مسألة ٢٣٨ ) : إذا شك في فلز ولم يعلم أنه من الذهب جاز لبسه في