المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١١٢ - شرائط لباس المصلي
نفسه ولا يضر بالصلاة .
< / السؤال = ٢٣٢٠ > < السؤال = ٢٣٢٣ > < السؤال = ٨٨٦٠ > ( مسألة ٢٣٩ ) : لا فرق في حرمة لبس الذهب وابطاله الصلاة بين أن يكون ظاهرا وبين عدمه .
< / السؤال = ٨٨٦٠ > < / السؤال = ٢٣٢٣ > < السؤال = ٢٣٢١ > ( مسألة ٢٤٠ ) : إذا صلى في فلز لم يعلم أنه من الذهب أو نسيه ثم التفت إليه بعد الصلاة صحت صلاته .
< / السؤال = ٢٣٢١ > < السؤال = ٢٣٢٥ > < السؤال = ٢٣٣٦ > ( السادس ) : أن لا يكون لباس الرجل من الحرير الخالص إذا كان مما تتم فيه الصلاة بل وكذا إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه على الأحوط الأولى وأما إذا امتزج بغيره ولم يصدق عليه الحرير الخالص جاز لبسه والصلاة فيه .
< / السؤال = ٢٣٣٦ > < / السؤال = ٢٣٢٥ > < السؤال = ٢٣٣٠ > < السؤال = ٢٣٣١ > < السؤال = ٢٣٣٢ > ( مسألة ٢٤١ ) : لا بأس بأن يكون سجاف الثوب ونحوه من الحرير الخالص ، والأحوط أن لا يزيد عرضه على أربعة أصابع مضمومة .
< / السؤال = ٢٣٣٢ > < / السؤال = ٢٣٣١ > < / السؤال = ٢٣٣٠ > < السؤال = ٢٣٢٨ > ( مسألة ٢٤٢ ) : لا بأس بحمل الحرير في الصلاة ، وإن كان مما تتم الصلاة فيه .
< / السؤال = ٢٣٢٨ > < السؤال = ٢٣٢٥ > < السؤال = ٢٣٣٤ > ( مسألة ٢٤٣ ) : لا يجوز للرجال لبس الحرير الخالص في غير حال الصلاة أيضا ، نعم لا بأس به في الحرب والضرورة والحرج كالبرد والمرض ونحوهما ، وفي هذه الموارد تجوز الصلاة فيه على الأظهر .
< / السؤال = ٢٣٣٤ > < / السؤال = ٢٣٢٥ > < السؤال = ٢٣٣٥ > ( مسألة ٢٤٤ ) : إذا صلى في الحرير جهلا أو نسيانا ، ثم انكشف له الحال بعد الصلاة صحت صلاته .
< / السؤال = ٢٣٣٥ > < السؤال = ٢٣٣٩ > ( مسألة ٢٤٥ ) : إذا شك في لباس ولم يعلم أنه من الحرير جاز لبسه والصلاة فيه .
< / السؤال = ٢٣٣٩ > < السؤال = ٢٣١٨ > < السؤال = ٢٣١٩ > < السؤال = ٢٣٢٦ > < السؤال = ٢٣٤٣ > ( مسألة ٢٤٦ ) : تختص حرمة لبس الذهب والحرير بالرجال - كما تقدم - ولا بأس به للنساء في الصلاة وفي غيرها ، وكذلك الحال في الأطفال الذكور ولو في