المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥١٣ - إرث الطبقة الأولى
و ( منها ) : أن يجتمع أحد الأبوين مع ولد واحد أو أولاد ذكور للميت ، وفي هذه الحالة يعطى أحد الأبوين سدس المال والباقي للولد ، ومع التعدد يقسم بينهم بالسوية .
و ( منها ) : أن يجتمع أحد الأبوين مع بنات للميت ، فيأخذ الأب أو الأم خمس المال ويكون الباقي للبنات يقسم بينهم بالسوية .
و ( منها ) : أن يجتمع أحد الأبوين مع ابن وبنت معا ، فيعطى سدس المال للأب أو الأم ويقسم الباقي بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين .
< / السؤال = ١٢٧٣٢ > < / السؤال = ١٢٧١٦ > < / السؤال = ١٢٧١٥ > < / السؤال = ١٢٧١٣ > < / السؤال = ١٢٧١٢ > < السؤال = ١٢٧٨١ > < السؤال = ١٢٧٨٢ > ( مسألة ١٣٢٠ ) : إذا لم يكن للميت ابن أو بنت بلا واسطة كان الإرث لأولادهما فيرث حفيده حصة أبيه وإن كان أنثى ، ويرث سبطه حصة أمه وإن كان ذكرا ، ومع التعدد في كلا الفرضين للذكر مثل حظ الأنثيين ، فلو مات شخص عن بنت ابن وابن بنت أخذت البنت سهمين وأخذ الابن سهما واحدا .