المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٨١ - العهد وحكمه
< / السؤال = ١١٩٩٠ > < السؤال = ١١٩٩٨ > < السؤال = ١١٩٩٩ > < السؤال = ١٢٠٠٠ > < السؤال = ١٢٠٠٢ > < السؤال = ١٢٠٠٣ > < السؤال = ١٢٠٠٤ > < السؤال = ١٢٠٠٧ > < السؤال = ١٢٠٠٩ > ( العهد وحكمه ) ( مسألة ١٢٣٩ ) : إذا عاهد المكلف ربه تعالى أن يعمل عملا بصورة منجزة ، أو فيما إذا قضى الله حاجته المشروعة بأن قال ( عاهدت الله أو علي عهد الله أن أقوم بهذا العمل أو أقوم به إذا برئ مريضي مثلا ) وجب عليه أن يقوم بذلك العمل وفقا لتعهده ، فإن كان تعهده بدون شرط وجب عليه العمل على أي حال ، وإن شرط في تعهده قضاء حاجته - مثلا - وجب العمل إذا قضيت حاجته ، وإن خالف تعهده كانت عليه الكفارة وهي عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا أو صوم شهرين متتابعين ، ولا ينعقد العهد بمجرد النية بل يحتاج إلى الصيغة فلا يجب العمل بالعهد القلبي ، ويعتبر في متعلقه ما يعتبر في متعلق اليمين الآتي بيانه في المسألة ١٢٤٣ .