المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٥٩ - شرائط الإمامة
< / السؤال = ٣٤٩٦ > < السؤال = ٣٤٠٦ > < السؤال = ٣٤٠٧ > < السؤال = ٣٤١٨ > < السؤال = ٣٤١٩ > < السؤال = ٣٤٢٣ > < السؤال = ٣٤٢٨ > < السؤال = ٣٤٣٠ > < السؤال = ٣٤٣١ > < السؤال = ٣٤٣٢ > < السؤال = ٣٤٣٣ > < السؤال = ٣٤٣٥ > < السؤال = ٣٤٣٦ > < السؤال = ٣٤٣٧ > ( شرائط الإمامة ) تعتبر في الإمامة أمور :
١ - بلوغ الإمام ، فلا يجوز الائتمام بالصبي ، نعم في جواز الائتمام بالبالغ عشرا وجه ولكنه لا يخلو عن اشكال .
٢ - عقله ، فلا يجوز الاقتداء بالمجنون وإن كان أدواريا ، نعم لا بأس بالاقتداء به حال إفاقته .
٣ - إيمانه ، وعدالته وقد مر تفسيرها في المسألة ٢٠ ، ويكفي في احرازها حسن الظاهر ، وتثبت بالشياع المفيد لليقين أو الاطمينان وبشهادة عدلين ، وفي ثبوتها بشهادة العدل الواحد فضلا عن مطلق الثقة اشكال إلا مع حصول الاطمينان .
٤ - طهارة المولد ، فلا يجوز الائتمام بولد الزنا .
٥ - صحة قراءته ، فلا يجوز الائتمام بمن لا يجيد القراءة وإن كان معذورا في عمله ، نعم لا بأس بالائتمام به في غير المحل الذي يتحمله الإمام عن المأموم كأن يأتم به في الركعة الثانية بعد أن يركع أو في الركعتين الأخيرتين ، ولا بأس بالائتمام بمن لا يجيد الأذكار كذكر الركوع والسجود والتشهد والتسبيحات الأربع إذا كان معذورا من تصحيحها .
٦ - ذكورته ، إذا كان المأموم ذكرا ، ولا بأس بائتمام المرأة بالمرأة على الأظهر وإن كان الأحوط تركه ، وإذا أمت المرأة النساء فالأحوط أن تقف في