المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٦٠ - شرائط الإمامة
صفهن دون أن تتقدم عليهن .
٧ - أن لا يكون ممن جرى عليه الحد الشرعي على الأحوط .
٨ - أن تكون صلاته عن القيام إذا كان المأموم يصلي عن قيام ، ولا بأس بإمامة الجالس للجالسين ، والأحوط عدم الائتمام بالمستلقي أو المضطجع - وإن كان المأموم مثله - وعدم ائتمامهما بالقائم والقاعد .
٩ - توجهه إلى جهة يتوجه إليها المأموم ، فلا يجوز لمن يعتقد أن القبلة في جهة أن يأتم بمن يعتقد أنها في جهة أخرى ، نعم يجوز ذلك إذا كان الاختلاف بينهما يسيرا تصدق معه الجماعة عرفا .
١٠ - صحة صلاة الإمام عند المأموم ، فلا يجوز الائتمام بمن كانت صلاته باطلة بنظر المأموم اجتهادا أو تقليدا ، مثال ذلك :
< / السؤال = ٣٤٣٧ > < / السؤال = ٣٤٣٦ > < / السؤال = ٣٤٣٥ > < / السؤال = ٣٤٣٣ > < / السؤال = ٣٤٣٢ > < / السؤال = ٣٤٣١ > < / السؤال = ٣٤٣٠ > < / السؤال = ٣٤٢٨ > < / السؤال = ٣٤٢٣ > < / السؤال = ٣٤١٩ > < / السؤال = ٣٤١٨ > < / السؤال = ٣٤٠٧ > < / السؤال = ٣٤٠٦ > < السؤال = ٣٤٠٦ > < السؤال = ٣٤٠٧ > < السؤال = ٣٤٠٨ > < السؤال = ٣٤١١ > ( ١ ) إذا تيمم الإمام في موضع باعتقاد أن وظيفته التيمم فلا يجوز لمن يعتقد أن الوظيفة في ذلك الموضع هي الوضوء أو الغسل أن يأتم به .
( ٢ ) إذا علم أن الإمام نسي ركنا من الأركان لم يجز الاقتداء به وإن لم يعلم الإمام به ولم يتذكره .
( ٣ ) إذا علم أن الماء الذي توضأ به الإمام كان نجسا لم يجز له الاقتداء به وإن كان الإمام يعتقد طهارته نعم إذا علم بنجاسة بدن الإمام أو لباسه - وهو جاهل به - جاز ائتمامه به ولا يلزمه إخباره وذلك لأن صلاة الإمام حينئذ صحيحة في الواقع ، وبهذا يظهر الحال في سائر موارد الاختلاف بين الإمام والمأموم إذا كانت صلاة الإمام صحيحة واقعا مثال ذلك :
< / السؤال = ٣٤١١ > < / السؤال = ٣٤٠٨ > < / السؤال = ٣٤٠٧ > < / السؤال = ٣٤٠٦ > < السؤال = ٣٤٠٦ > ( ١ ) إذا رأى الإمام جواز الاكتفاء بالتسبيحات الأربع في الركعة الثالثة والرابعة مرة واحدة جاز لمن يرى وجوب الثلاث أن يأتم به .