المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٥٧ - سجود السهو
ومن هذا القبيل أن تكون صلاة الإمام ظهرا وصلاة المأموم عصرا وبالعكس وكذلك في العشاءين .
< / السؤال = ٣٢٩٢ > < / السؤال = ٣٢٨٨ > < السؤال = ٣٢٩٢ > < السؤال = ٣٢٩٣ > < السؤال = ٣٢٩٥ > ( مسألة ٣٦١ ) : لا تشرع الجماعة فيما إذا اختلفت صلاة الإمام وصلاة المأموم في النوع كالصلوات اليومية والآيات والأموات ، نعم يجوز أن يأتم في صلاة الآيات بمن يصلي تلك الصلاة وإن اختلفت الآيتان وكذلك الحال في صلاة الأموات ، وفي مشروعية الائتمام في صلاة الطواف - ولو كان بمن يصلي صلاة الطواف - اشكال والاحتياط لا يترك .
< / السؤال = ٣٢٩٥ > < / السؤال = ٣٢٩٣ > < / السؤال = ٣٢٩٢ > < السؤال = ٣٢٩٤ > ( مسألة ٣٦٢ ) : لا يجوز الائتمام في الصلوات اليومية بمن يصلي صلاة الاحتياط ، والأحوط ترك الائتمام في صلاة الاحتياط حتى بمن يصلي صلاة الاحتياط ، وإن كان الاحتياط في كلتي الصلاتين من جهة واحدة ، فإذا شك كل من الإمام والمأموم بين الثلاث والأربع وبنيا على الأربع انفرد كل منهما في صلاة الاحتياط على الأحوط .
< / السؤال = ٣٢٩٤ > < السؤال = ٣٢٩٤ > ( مسألة ٣٦٣ ) : يجوز لمن يريد إعادة صلاته من جهة الاحتياط الوجوبي أو الاستحبابي أن يأتم فيها ، ولا يجوز لغيره أن يأتم به فيها ويستثنى من هذا الحكم ما إذا كانت كل من صلاتي الإمام والمأموم احتياطية وكانت جهة احتياط الإمام جهة لاحتياط المأموم أيضا ، كما إذا صليا عن وضوء بماء مشتبه بالمضاف غفلة ولزمتهما إعادة الوضوء والصلاة للاحتياط الوجوبي ، أو صليا مع المحمول النجس اجتهادا أو تقليدا وأرادا إعادة الصلاة للاحتياط الاستحبابي ، ففي مثل ذلك يجوز لأحدهما أن يأتم بالآخر في صلاته .
< / السؤال = ٣٢٩٤ > < السؤال = ٣٢٩٠ > < السؤال = ٣٢٩١ > < السؤال = ٣٩٠٦ > ( مسألة ٣٦٤ ) : لا تشرع الجماعة في النوافل الأصلية وإن وجبت بنذر أو شبهه مطلقا على الأحوط ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون كل من صلاتي الإمام والمأموم نافلة ، وأن تكون أحدهما نافلة ، وتستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء