الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩٩ - حكم إعلام الناس
[حكم إعلام الناس]
(و ينبغي) على وجه الاستحباب (١) (إعلام الناس) بوقت الرجم، ليحضروا و يعتبروا (٢) و ينزجر من يشاهد ممّن (٣) أتى مثل ذلك أو يريده (٤)، و لقوله (٥) تعالى: وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٦)، و لا يجب (٧)، للأصل (٨).
(و قيل:)- و القائل ابن إدريس و العلّامة و جماعة- (يجب حضور طائفة)، عملا بظاهر الأمر (٩)، و هو (١٠) الأقوى.
حكم إعلام الناس
(١) أي لا يجب إعلام الناس بالرجم، بل يستحبّ.
(٢) أي لتحصل العبرة للحاضرين حتّى يجتنبوا ارتكاب ما يوجب الرجم.
(٣) هذا بيان ل «من» الموصولة في قوله «من يشاهده».
(٤) الضمير الملفوظ في قوله «يريده» يرجع إلى مثل ذلك.
(٥) هذا تعليل آخر لاستحباب الإعلام.
(٦) الآية ٢ من سورة النور.
(٧) فاعله هو الضمير العائد إلى الإعلام.
(٨) و الأصل هو عدم وجوب الإعلام.
و المراد من «الأصل» هو أصالة عدم الوجوب إذا شكّ فيه.
(٩) المراد من «ظاهر الأمر» هو دلالة لام الأمر في قوله تعالى: وَ لْيَشْهَدْ على الوجوب ظاهرا.
(١٠) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى وجوب الإعلام.