الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩٧ - الفرار من الحفيرة
و وداه (١) رسول اللّه ٦ من بيت المال.
و ظاهر الحكم بعدم إعادته (٢) سقوط الحدّ عنه، فلا يجوز قتله (٣) حينئذ (٤) بذلك (٥) الذنب، فإن قتل عمدا (٦) اقتصّ من القاتل، و خطأ (٧) الدية، و في الرواية إرشاد إليه (٨).
و لعلّ إيداءه (٩) من بيت المال لوقوعه منهم خطأ مع كونه (١٠) ٦ قد
الناس بالهداية و إرشاد الامّة، فتقديم غيره عليه سبب لإضلال الامّة و ردّهم إلى غير سبيل الهداية.
(١) من ودى يدي وديا و دية القاتل القتيل: أعطى وليّه ديته (المنجد).
(٢) يعني أنّ ظاهر الحكم بعدم إعادة الزاني الذي فرّ من الحفيرة هو سقوط الحدّ عنه.
(٣) الضمير في قوله «قتله» يرجع إلى الزاني الذي فرّ.
(٤) أي حين إذ فرّ من الحفيرة.
(٥) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «قتله». يعني لا يجوز قتل الزاني الذي فرّ بارتكابه للزناء الموجب للرجم.
(٦) يعني يحكم بالاقتصاص ممّن قتل الزاني الذي فرّ من الحفيرة إن كان القاتل متعمّدا في فعله هذا.
(٧) يعني لو كان قتل الزاني الصادر من القاتل خطأ وجبت عليه الدية.
(٨) الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى وجوب الدية. يعني أنّ في رواية ماعز المتقدّمة إرشادا إلى وجوب الدية، لقوله ٧ فيها: «و وداه رسول اللّه ٦ من بيت مال المسلمين».
(٩) الضمير في قوله «إيداءه» يرجع إلى رسول اللّه ٦. يعني لعلّ أداء الرسول ٦ دية ماعز كان بسبب وقوع القتل من القوم خطأ.
(١٠) الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى الرسول ٦.