الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٦ - ما لا يشترط في الإحصان
تحقّق الإحصان بعده (١) من وطء جديد (٢)، سواء تجدّد الدوام (٣) بعقد جديد أم برجوعه (٤) في الطلاق (٥) حيث رجعت (٦) في البذل.
و كذا (٧) يعتبر وطء المملوك (٨) بعد عتقه و إن كان مكاتبا (٩).
- الزوج و الزوجة تنقطع بإيقاع الطلاق البائن حتّى بالخلع و المباراة و إن كانت العدّة تجب على الزوجة إذا كانت في سنّ من تحيض.
(١) الضمير في قوله «بعده» يرجع إلى الطلاق.
(٢) بأن يرجع الزوج بعد رجوع الزوجة في البذل في الخلع و المباراة أو يعقد عليها، ثمّ يطأها و كان الوطي جامعا لشرائط الإحصان، كما تقدّم.
(٣) أي سواء تجدّد الدوام في الزوجيّة بعقد جديد أم لا.
(٤) الضمير في قوله «برجوعه» يرجع إلى الزوج.
(٥) المراد من «الطلاق» هنا هو العدّة.
(٦) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة.
(٧) أي و مثل الزوج الذي طلّق زوجته طلاقا بائنا، ثمّ رجع إليها بعقد جديد أو بالرجوع في العدّة في اعتبار الوطي هو المملوك الذي عتق.
(٨) لا يخفى أنّ إضافة الوطي إلى المملوك من قبيل إضافة المصدر إلى الفاعل.
و المعنى هو أنّ العبد الذي تزوّج بإذن مولاه و وطئ زوجته لم يتحقّق الإحصان في حقّه، لاشتراط الحرّيّة في الإحصان، كما تقدّم في تعريفه، فلو عتق لم يكن ذلك الوطي كافيا في تحقّق إحصانه، بل لا بدّ له من وطي جديد بعد العتق.
(٩) أي و إن كان العبد مكاتبا، مشروطا كان أم مطلقا.