الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٥ - ما لا يشترط في الإحصان
و كذا (١) لو وطئ المسلم زوجته الذمّيّة حيث تكون (٢) دائمة.
(و لا عدم (٣) الطلاق)، فلو زنى المطلّق (٤)، أو تزوّجت المطلّقة (٥) عالمة بالتحريم، أو زنت رجمت (٦) (إذا كانت العدّة رجعيّة (٧))، لأنّها (٨) في حكم الزوجة و إن لم تتمكّن هي (٩) من الرجعة، كما (١٠) لا يعتبر تمكّنها من الوطء، (بخلاف البائن)، لانقطاع العصمة به (١١)، فلا بدّ في
(١) أي و مثل الذمّيّ في تحقّق الإحصان بوطئه زوجته الدائمة المسلم إذا وطئ زوجته الدائمة الذمّيّة.
(٢) اسم «تكون» هو الضمير العائد إلى الزوجة.
(٣) أي و لا يشترط في تحقّق الإحصان عدم طلاق الرجل زوجته التي لو كان لم يطلّقها تحقّق في حقّه الإحصان.
(٤) أي فلو زنى الرجل الذي طلّق زوجته رجم.
و لا يخفى أنّ جواب الشرط يفهم بالقرينة اللفظيّة- أعني قوله «رجمت»-، و إلّا فهو محذوف.
(٥) أي لو تزوّجت المطلّقة قبل انقضاء العدّة أو ارتكبت الزناء حكم برجمها.
(٦) نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى المطلّقة.
(٧) يعني أنّ الحكم بالرجم إنّما هو في صورة كون الطلاق رجعيّا.
(٨) يعني أنّ الزوجة المطلّقة طلاقا رجعيّا تكون في حكم الزوجة.
(٩) ضمير «هي» يرجع إلى الزوجة المطلّقة.
(١٠) يعني كما أنّ الزوجة لا يعتبر تمكّنها من الوطي في تحقّق إحصانها كذلك لا يعتبر تمكّنها من الرجعة. و الضمير في قوله «تمكّنها» يرجع إلى الزوجة.
(١١) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الطلاق البائن. يعني أنّ العصمة الموجودة بين