الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨١ - قيود الإحصان الثمانية
لا يتحقّق (١) فيهما بدونه (٢).
(و بذلك (٣)) المذكور كلّه (تصير المرأة محصنة) أيضا.
و مقتضى ذلك (٤) صيرورة الأمة و الصغيرة محصنة، لتحقّق إصابة البالغ ... إلخ فرجا مملوكا و ليس كذلك (٥)، بل يعتبر فيها (٦) البلوغ و العقل و الحرّيّة كالرجل (٧)، و في الواطئ البلوغ (٨) دون العقل، فالمحصنة (٩) حينئذ المصابة (١٠).
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى الإحصان، و الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى الواطئ و الموطوءة.
(٢) الضمير في قوله «بدونه» يرجع إلى البلوغ.
(٣) المراد من قولهما رحمهما اللّه «ذلك المذكور» هو قول المصنّف في الصفحة ٧٢ «و الإحصان إصابة البالغ العاقل ... إلخ». يعني بما ذكر في تعريف الإحصان في خصوص الرجل تصير المرأة أيضا محصنة.
(٤) أي مقتضى قول المصنّف «و بذلك تصير المرأة محصنة» هو صيرورة الأمة و الصغيرة محصنتين و الحال أنّ الإحصان لا يتحقّق في حقّهما.
(٥) يعني و الحال أنّ الأمة و الصغيرة لا يصدق عليهما الإحصان.
(٦) الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى المرأة.
(٧) أي كما يعتبر في إحصان الرجل ما ذكر من البلوغ و العقل و الحرّيّة.
(٨) يعني يعتبر في تحقّق الإحصان في المرأة إصابة البالغ لا العاقل، فلو كان زوجها مجنونا و أصابها صدق الإحصان في حقّها و إن لم يصدق في حقّ الزوج.
(٩) الفاء في قوله «فالمحصنة» للتفريع على قول المصنّف ;.
و المراد من قوله «حينئذ» هو حين قول المصنّف «و بذلك تصير المرأة محصنة».
(١٠) بصيغة اسم المفعول و بالرفع، خبر لقوله «المحصنة».