الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٥ - قيود الإحصان الثمانية
لم يتحقّق الإحصان، و يتحقّق بوطئه عاقلا (١)، و إن تجدّد جنونه.
و رابعها (٢): الحرّيّة، فلو وطئ العبد زوجته، حرّة (٣) أو أمة، لم يكن (٤) محصنا و إن عتق (٥) ما لم يطأ بعده (٦).
و لا فرق بين القنّ (٧) و المدبّر (٨) و المكاتب بقسميه (٩) و المبعّض (١٠).
و خامسها (١١): أن يكون الوطء بفرج، فلا يكفي الدبر و لا التفخيذ و نحوه (١٢)، كما سلف (١٣).
(١) أي لو وطئ في حال العقل تحقّق الإحصان و إن تجدّد الجنون بعد الوطي.
(٢) يعني أنّ الرابع من قيود الإحصان هو كون الرجل حرّا.
(٣) و كون زوجة العبد حرّة لا يتصوّر إلّا في موارد خاصّة، لأنّ العبد ليس له أن يتزوّج بالحرّة مطلقا.
(٤) اسم «لم يكن» هو الضمير العائد إلى العبد.
(٥) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى العبد الواطئ زوجته.
(٦) الضمير في قوله «بعده» يرجع إلى العتق.
(٧) القنّ- بكسر القاف- هو المملوك الممحّض في الرقّيّة.
(٨) المدبّر هو العبد الذي يعتق بعد موت مولاه.
(٩) المراد من قسمي المكاتب هو المطلق و المشروط.
(١٠) المبعّض هو الذي تحرّر جزء منه.
(١١) يعني أنّ الخامس من قيود الإحصان هو كون الوطي بالفرج.
(١٢) أي فلا يكفي نحو التفخيذ في تحقّق الإحصان.
(١٣) أي كما سلف في الصفحة السابقة في قول الشارح ; «و لا إصابة الدبر و لا ما بين الفخذين».