الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٤ - قيود الإحصان الثمانية
أحدها (١): الإصابة أي الوطء قبلا (٢) على وجه يوجب الغسل (٣)، فلا يكفي مجرّد العقد و لا الخلوة التامّة و لا إصابة الدبر و لا ما بين الفخذين (٤) و لا في القبل على وجه لا يوجب الغسل (٥).
و لا يشترط الإنزال (٦) و لا سلامة الخصيتين، فيتحقّق من الخصيّ (٧) و نحوه لا من المجبوب (٨) و إن ساحق.
و ثانيها (٩): أن يكون الواطئ بالغا، فلو أولج الصبيّ حتّى غيّب مقدار الحشفة لم يكن محصنا و إن كان مراهقا (١٠).
و ثالثها (١١): أن يكون عاقلا، فلو وطئ مجنونا (١٢) و إن عقد عاقلا
(١) الضمير في قوله «أحدها» يرجع إلى قيود الإحصان الثمانية.
(٢) أي وطي الرجل زوجته قبلا.
(٣) الوطي الموجب للغسل هو الوطي المنجرّ إلى غيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوع الذكر، كما تقدّم في كتاب الطهارة.
(٤) أي لا يكفي في تحقّق الإحصان إصابة ما بين فخذي الزوجة.
(٥) كما إذا كان الدخول بأقلّ من قدر الحشفة.
(٦) أي لا يشترط في تحقّق الإحصان إنزال المنيّ عند الإصابة.
(٧) و الخصيّ على قسمين: الخصيّ المرضوضة خصيته و الخصيّ المسلوبة خصيته.
(٨) المجبوب هو مقطوع الذكر.
(٩) يعني أنّ ثاني القيود المذكورة في تعريف الإحصان هو كون الواطئ بالغا.
(١٠) أي و إن كان الصبيّ مقارنا للبلوغ و الحلم.
(١١) يعني أنّ ثالث القيود المذكورة للإحصان هو كون الرجل عاقلا.
(١٢) أي فلو وطئ في حال الجنون لم يتحقّق الإحصان.