الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٨ - الأوّل القتل بالسيف
(و لا يعتبر الإحصان هنا (١)) في المواضع الثلاثة (٢)، لإطلاق النصوص (٣) بقتله.
و كذا لا فرق بين الشيخ (٤) و الشابّ و لا بين المسلم و الكافر (٥) و الحرّ و العبد (٦).
و لا تلحق به (٧) المرأة لو أكرهته، للأصل (٨) مع احتماله (٩).
بإجبارها على الزناء بها أشدّ و أقوى.
(١) المشار إليه في قوله «هنا» هو القتل بالسيف.
(٢) المراد من «المواضع الثلاثة» هو الزناء بالمحارم و زناء الذمّيّ بالمسلمة و زناء الرجل بالمرأة مكرها لها على الزناء بها، و سيأتي معنى الإحصان عن قريب إن شاء اللّه تعالى.
(٣) يعني أنّ النصوص الواردة في القتل في الموارد الثلاثة مطلقة تشمل المحصن و غيره.
(٤) أي لا فرق في المواضع الثلاثة بين كون الزاني كبير السنّ أو شابّا.
(٥) أي و لا فرق أيضا في المواضع الثلاثة بين كون الزاني مسلما أو كافرا.
(٦) أي لا فرق أيضا في المواضع الثلاثة بين كون الزاني حرّا أو عبدا، لإطلاق النصوص الواردة فيها.
(٧) الضمير في قوله «به» يرجع إلى المرء. يعني لو أكرهت المرأة المرء على الزناء به لم يجر في حقّها الحكم المذكور في خصوص المرء من القتل بالسيف.
(٨) يعني أنّ عدم إلحاق المرأة المكرهة المرء على الزناء إنّما هو لدلالة الأصل.
و المراد من «الأصل» هو الأصل العدميّ، و هو عدم وجوب إقامة الحدّ المذكور، و هو القتل بالسيف.
(٩) الضمير في قوله «احتماله» يرجع إلى الإلحاق. أي مع احتمال إلحاق المرأة المكرهة الرجل على الزناء به بالرجل المكره.