الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٥ - الأوّل القتل بالسيف
(و) كذا (١) يثبت الحدّ بالقتل (للذمّيّ (٢) إذا زنى بمسلمة) مطاوعة (٣) أو مكرهة (٤) عاقدا (٥) عليها أم لا.
نعم، لو اعتقده (٦) حلالا بذلك (٧) لجهله (٨) بحكم الإسلام احتمل قبول (٩) عذره، لأنّ (١٠) الحدّ يدرأ بالشبهة، و عدمه (١١)، للعموم (١٢)، و
الكلام يبقى في تحقّق الإجماع على خروج غيرهنّ عن عموم حكم القتل بالسيف، و يظهر من كلام الشارح ; عدم ثبوت الإجماع على خروج المحارم بالمصاهرة عن الحكم المذكور عنده.
(١) المشار إليه في قوله «كذا» هو الحكم بقتل الزاني بالمحارم. يعني يجري مثل حدّ الزاني بالمحارم على الكافر الذمّيّ الذي زنى بمسلمة.
(٢) المراد من «الذمّيّ» هو الكافر من أهل الكتاب الذي يعمل بشرائط الذمّة.
(٣) يعني أنّ المسلمة راضية بالزناء، و اللفظ بصيغة اسم الفاعل.
(٤) بصيغة اسم المفعول، يعني أنّ المسلمة مجبورة على الزناء.
(٥) أي و الحال أنّ الذمّيّ عاقد على المسلمة، فإنّ عقده عليها باطل، فلا تأثير له في عدم تحقّق الزناء.
(٦) فاعله هو الضمير العائد إلى الذمّيّ، و ضمير المفعول يرجع إلى الوطي.
(٧) المشار إليه في قوله «بذلك» هو العقد.
(٨) الضمير في قوله «لجهله» يرجع إلى الذمّيّ.
(٩) بالرفع، نائب فاعل لقوله «احتمل». يعني لو اعتقد الذمّيّ حلّيّة الوطي بالعقد احتمل قبول عذره من قبل الحاكم. و الضمير في قوله «عذره» يرجع إلى الذمّيّ.
(١٠) تعليل لقبول عذر الذمّيّ، و هو الجهل بالحرمة.
(١١) بالرفع، عطف على قوله «قبول عذره». يعني و يحتمل عدم القبول لو ادّعى العذر.
(١٢) أي لعموم الأخبار الدالّة على قتل الذمّيّ لو زنى بالمسلمة، و من تلك الأخبار هو