الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٣ - الأوّل القتل بالسيف
كثير من الأحكام، للخبر (١)، لكن لم نقف على قائل به (٢)، و الأخبار تتناوله (٣).
و في إلحاق (٤) زوجة الأب و الابن و موطوءة الأب بالملك (٥) بالمحرم النسبيّ قولان، من دخولهنّ (٦) في ذات المحرم، و أصالة (٧) العدم.
و لا يخفى أنّ إلحاقهنّ (٨) بالمحرم دون غيرهنّ من المحارم بالمصاهرة (٩) تحكّم (١٠).
(١) المراد من «الخبر» هو الحديث النبويّ المشهور: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».
(٢) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الإلحاق.
(٣) الضمير الملفوظ في قوله «تتناوله» يرجع إلى المحرم بالرضاع.
(٤) خبر مقدّم لمبتدإ مؤخّر هو قوله «قولان». يعني و في إلحاق الزناء بزوجة الأب و الابن و كذا موطوءة الأب بالملك بالزناء بالمحرم النسبيّ قولان.
(٥) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «موطوءة الأب».
و المراد من «موطوءة الأب بالملك» هو الأمة التي وطئها الأب بسبب الملك.
(٦) هذا هو دليل الإلحاق، و هو دخولهنّ في ذات المحرم التي تعلّق الحكم المذكور بالزناء بها في الأخبار.
(٧) بالجرّ، عطف على مدخول «من» الجارّة في قوله «من دخولهنّ». و هذا هو دليل عدم الإلحاق، و هو أصالة عدم دخولهنّ في ذات المحرم.
(٨) الضمير في قوله «إلحاقهنّ» يرجع إلى زوجة الأب و الابن و موطوءة الأب بالملك.
(٩) المراد من غير المذكورين من المحارم بالمصاهرة هو مثل بنت الزوجة و امّها.
(١٠) خبر «أنّ». يعني أنّ دخول المذكورات في حكم الزناء بالمحرم و عدم دخول غيرهنّ