الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٢ - الأوّل القتل بالسيف
النسبيّ، بل الحكم فيها (١) معلّق على ذات المحرم مطلقا (٢).
أمّا من حرمت (٣) بالملاعنة و الطلاق (٤) و اخت الموقب (٥) و بنته (٦) و امّه فلا (٧) و إن حرمن (٨) مؤبّدا.
و في إلحاق المحرم بالرضاع (٩) بالنسب وجه، مأخذه (١٠) إلحاقه (١١) في
(١) الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الأخبار.
(٢) أي سواء كانت ذات المحرم التي زنى بها ذات محرم بالنسب أو بالمصاهرة كبنت الزوجة أو أمّ الزوجة أو حليلة الابن.
(٣) يعني لو زنى بالمرأة التي تحرم عليه باللعان- كما إذا نسب الزناء إلى زوجته و لم يأت بالشهود فلا عنها فحرمت عليه- لم يجر فيه حكم الزناء بالمحارم.
(٤) كما إذا طلّق زوجته تسع مرّات مع تخلّل المحلّل بعد كلّ من الطلقتين فحرمت عليه أبدا، فالزناء بها لا يجري فيه حكم الزناء بالمحارم.
(٥) بصيغة اسم المفعول، و المراد منه هو الغلام الذي كان موطوء، فإنّ بنته و اخته و امّه يحرمن على الواطئ أبدا، فلو زنى الواطئ بإحداهنّ لم يشمله حكم الزاني بالمحارم، و هو القتل بالسيف.
(٦) الضميران في قوليه «بنته» و «امّه» يرجعان إلى الموقب.
(٧) أي فلا يشمله حكم الزاني بالمحارم.
(٨) فاعله هو الضمير العائد إلى اخت الموقب و امّه و بنته.
(٩) أي في إلحاق المحارم بالرضاع بالمحارم بالنسب في إجراء حكم الزاني بالمحارم وجه.
(١٠) الضمير في قوله «مأخذه» يرجع إلى الوجه.
(١١) أي إلحاق المحرم بالرضاع بالمحرم بالنسب، بمعنى أنّ حكم الزاني بالمحرم بالنسب يجري على الزاني بالمحرم بالرضاع، لإلحاق المحرم بالرضاع بالمحرم بالنسب في كثير من الأحكام.