الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦١ - الأوّل القتل بالسيف
من النساء (كالأمّ (١) و الاخت) و العمّة و الخالة و بنت الأخ و الاخت، أمّا غيره من المحارم بالمصاهرة كبنت (٢) الزوجة و امّها (٣) فكغيرهنّ من الأجانب على ما يظهر من الفتاوى (٤)، و الأخبار (٥) خالية من تخصيص
(١) هذه و ما بعدها أمثلة للمحارم النسبيّة.
(٢) هذه و ما بعدها أمثلة للمحارم بالمصاهرة.
(٣) الضمير في قوله «امّها» يرجع إلى الزوجة، و في قوله «فكغيرهنّ» يرجع إلى المحارم بالمصاهرة.
(٤) يعني أنّ الظاهر من فتاوى الفقهاء هو أنّ حكم الزناء بالمحارم بالمصاهرة حكم الزناء بغير المحارم.
(٥) و المراد من الأخبار الواردة في خصوص الزاني بالمحارم بلا تخصيص فيها بالمحارم النسبيّة هو ما نقل في كتاب الكافي، ننقل ثلاثة منها:
الأوّل: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيّوب قال: سمعت بكير بن أعين يروي عن أحدهما ٨ قال: من زنى بذات محرم حتّى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت، و إن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت، قيل له: فمن يضربهما و ليس لهما خصم؟ قال: ذاك على الإمام إذا رفعا إليه (الكافي: ج ٧ ص ١٩٠ ح ١).
الثاني: أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحسن عن عليّ بن أسباط عن الحكم بن مسكين عن جميل بن درّاج قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف؟ أين هذه الضربة؟ قال: يضرب عنقه، أو قال: تضرب رقبته (المصدر السابق: ح ٢).
الثالث: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن أسباط عن عبد اللّه بن بكير عن أبيه قال: قال أبو عبد اللّه ٧: من أتى ذات محرم ضربت ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت (المصدر السابق: ح ٦).