الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٤ - كفاية إشارة الأخرس
- (أو نسبته (١)) المرأة المقرّة (٢) به (إلى رجل) معيّن- بأن تقول: زنيت بفلان- (وجب) على المقرّ (حدّ (٣) القذف) لمن نسبه إليه (بأوّل مرّة (٤))، لأنّه (٥) قذف صريح، و إيجابه (٦) الحدّ لا يتوقّف على تعدّده.
(و لا يجب) على المقرّ (حدّ الزناء) الذي أقرّ به (٧) (إلّا بأربع مرّات)، كما لو لم ينسبه إلى معيّن (٨)، و هذا (٩) موضع وفاق، و إنّما الخلاف في الأوّل (١٠).
و وجه ثبوته (١١) ما ذكر (١٢)،
(١) الضمير في قوله «نسبته» يرجع إلى الزناء.
(٢) صفة لقوله «المرأة»، أي المرأة التي تقرّ بالزناء.
(٣) يعني وجب على المقرّ بالزناء كذلك حدّ القذف، و سيأتي أنّ حدّ القذف ثمانون جلدة.
(٤) يعني وجب حدّ القذف على المقرّ بأوّل مرّة و إن لم يكمل الأربعة.
(٥) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الإقرار الذي نسب فيه الزناء إلى معيّن، رجلا كان أم امرأة.
(٦) يعني أنّ كون القذف موجبا للحدّ لا يتوقّف على تحقّقه أربع مرّات.
(٧) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الزناء.
(٨) يعني كما لا يجب الحدّ لو لم ينسب الزناء إلى شخص معيّن.
(٩) المشار إليه في قوله «هذا» هو عدم وجوب الحدّ إلّا بأربع مرّات. يعني أنّ عدم الوجوب إلّا بأربع مرّات ليس مورد خلاف بين الفقهاء.
(١٠) المراد من «الأوّل» هو وجوب حدّ القذف إذا نسب الزناء إلى معيّن.
(١١) الضمير في قوله «ثبوته» يرجع إلى حدّ القذف.
(١٢) المراد من «ما ذكر» هو قول الشارح ; «لأنّه قذف صريح».