الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦ - ما يثبت به الزنا
وقع الإقرار حالة الجنون (١).
نعم، لو أقرّ (٢) حال كماله (٣) حكم عليه.
و لا فرق (٤) في المملوك بين القنّ (٥) و المدبّر (٦) و المكاتب بقسميه (٧) و إن تحرّر بعضه (٨) و مطلق (٩) المبعّض و أمّ الولد (١٠).
و كذا لا فرق في غير المختار (١١) بين من الجئ إليه بالتوعّد (١٢) و بين من
(١) يعني لا يسمع إقرار المجنون ذي الأدوار إذا كان إقراره في حالة الجنون، فلو أقرّ في حالة الإفاقة اجري عليه حدّ الزناء.
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى المجنون ذي الأدوار.
(٣) الضميران في قوليه «كماله» و «عليه» يرجعان إلى المجنون.
(٤) أي و لا فرق في عدم نفوذ إقرار المملوك بين كونه قنّا أو مدبّرا أو غيرهما.
(٥) و هو الرقّ محضا، ملك هو و أبواه.
(٦) و هو الذي قال له مولاه: أنت حرّ دبر وفاتي.
(٧) المراد من القسمين هو كون المكاتب مشروطا- و هو من شرط عليه المولى عتقه بعد أدائه تمام قيمته- أو مطلقا لم يشترط مولاه ذلك، بل يعتق منه ما يساوي ما يؤدّيه من قيمته.
(٨) يعني لا يسمع إقراره و إن كان بعضه حرّا و بعضه مملوكا.
(٩) بالجرّ، عطف على قوله «القنّ». يعني لا فرق في عدم نفوذ الإقرار بين كونه قنّا أو مبعّضا بجميع أقسامه و لو بغير الكتابة.
(١٠) بالجرّ، عطف على قوله «القنّ».
(١١) أي لا فرق في عدم نفوذ إقرار غير المختار بين الملجأ إلى الفعل و بين من ارتفع عنه قصد الفعل بضربه.
(١٢) كما إذا توعّده حتّى ألجأه إلى الإقرار.