الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨ - ما يرد على التعريف
الخامس (١): الجمع بين العلم (٢) و انتفاء الشبهة (٣) غير (٤) جيّد في التعريف (٥)، كما سبق (٦) إلّا أن يخصّص العالم بفرد خاصّ كالقاصد (٧) و نحوه (٨).
السادس (٩): يخرج زناء المرأة العالمة بغير العالم (١٠)، كما لو جلست
(١) يعني أنّ الأمر الخامس من الامور الواردة على تعريف المصنّف ; هو جمعه بين كون المولج عالما بالتحريم و بين عدم حصول الشبهة له.
(٢) حيث قال «و هو إيلاج البالغ ... عالما».
(٣) حيث قال «و هو إيلاج البالغ ... من غير عقد و لا شبهة».
(٤) خبر لقوله «الجمع».
(٥) أي في التعريف المتقدّم من المصنّف ;.
(٦) أي كما سبق في الصفحة ٢٢ من الشارح ; هذا الإيراد في ذكر القيد التاسع، و هو كونه عالما بتحريم الفعل حيث قال «و يمكن الغنى عن هذا القيد بما سبق».
(٧) يعني لو اريد من «العالم» القاصد ارتفع الإشكال بالجمع بين العلم بالتحريم و بين عدم حصول الشبهة.
(٨) أي و مثل القاصد كالعامد.
(٩) يعني أنّ الأمر السادس من الامور الواردة على تعريف المصنّف ; هو خروج زناء المرأة العالمة بالرجل الغير العالم عن التعريف، لأنّ المصنّف اشترط في التعريف علم المولج، فمناط تحقّق الزناء بناء على تعريف المصنّف هو علم الرجل بالحرمة، فلو لم يعلم هو بالتحريم لم يتحقّق الزناء و إن كانت المرأة عالمة به و الحال أنّ الزناء يتحقّق في الفرض المذكور بالنسبة إلى المرأة العالمة بالتحريم.
(١٠) و هو ما إذا كان الفاعل غير عالم بالتحريم و كانت المرأة عالمة به.