الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧ - ما يرد على التعريف
فإنّ ذلك (١) لا ينافي كونه (٢) زناء يوجب الحدّ (٣) كالسابق.
الرابع (٤): إيلاج قدر الحشفة أعمّ من كونه من الذكر و غيره (٥)، لتحقّق المقدار فيهما، و المقصود هو الأوّل (٦)، فلا بدّ من ذكر ما يدلّ عليه (٧) بأن يقول: قدر الحشفة من الذكر، و نحوه (٨) إلّا أن يدّعى أنّ المتبادر هو ذلك (٩)، و هو (١٠) محلّ نظر (١١).
(١) المشار إليه في قوله «ذلك» هو عدم ثبوت الرجم.
(٢) الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى وطي الصغيرة.
(٣) بالنصب، مفعول لقوله «يوجب».
و المراد من «السابق» هو كون الفاعل صغيرا و المفعول كبيرا، فإنّ هذا الفرض يجب فيه الحدّ على المفعول دون الفاعل، كما سبق.
(٤) يعني أنّ الأمر الرابع من الامور الواردة على تعريف المصنّف ; هو كون إيلاج قدر الحشفة أعمّ من إيلاج الذكر أو غيره من الأعضاء.
(٥) كما إذا أولج الفاعل مقدار الحشفة من إصبعه في امرأة و الحال أنّه لا يصدق عليه الزناء.
(٦) أي المقصود في تعريف الزناء هو إيلاج قدر الحشفة من الذكر لا من غيره.
(٧) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الذكر.
(٨) أي و نحو هذا القول الدالّ على إيلاج مقدار الحشفة من الذكر.
(٩) أي إلّا أن يدّعى أنّ المتبادر من إيلاج قدر الحشفة هو إيلاجه من الذكر لا غيره من الأعضاء.
(١٠) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المتبادر.
(١١) وجه النظر هو أنّ التبادر المذكور إنّما هو عند المتشرّعة و المتديّنين خاصّة، فلا اعتبار لهذا التبادر.