الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٣
هو خمر استصغره (١) الناس.
و لا يختصّ التحريم بتناولهما صرفا (٢)، بل يحرمان (٣) (و لو مزجا بغيرهما) و إن استهلكا (٤) بالمزج.
[حكم العصير العنبيّ]
(و كذا) يحرم عندنا (٥) (العصير) العنبيّ (إذا غلى) بأن صار أسفله (٦) أعلاه، (و اشتدّ) بأن أخذ (٧) في القوام و إن قلّ، و يتحقّق ذلك بمسمّى الغليان إذا كان (٨) بالنار.
و اعلم أنّ النصوص و فتوى الأصحاب- و منهم (٩) المصنّف في غير
(١) يعني أنّ الناس استخفّوا بشرب الفقّاع و رأوا أمره سهلا و بعيدا عن شمول حكم الحرمة و العذاب.
(٢) أي خالصا بلا خلط لهما بغيرهما.
(٣) فاعله هو الضمير الراجع إلى الخمر و الفقاع.
(٤) أي و إن استهلك الخمر و الفقّاع بمزجهما بغيرهما.
حكم العصير العنبيّ
(٥) أي و كذا يحرم العصير العنبيّ عند الإماميّة إذا غلى و اشتدّ.
(٦) أي الغليان الحاصل من صيرورة أسفله أعلاه.
و لا يخفى أنّ تعريف الشارح ; للغليان بصيرورة أسفله أعلاه من قبيل تفسير الشيء بلوازمه.
(٧) أي شرع في الاشتداد.
(٨) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الغليان.
(٩) أي و من جملة الأصحاب هو المصنّف ; في غير كتاب اللمعة الدمشقيّة.