الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٢ - حكم الفقّاع
ما تناول منه أو خروج مزاجه (١) عن حدّ الاعتدال (يحرم (٢)) تناول (القطرة منه) فما فوقها (٣).
[حكم الفقّاع]
(و كذا) يحرم (الفقّاع (٤)) و إن لم يسكر، لأنّه عندنا (٥) بمنزلة الخمر، و في بعض (٦) الأخبار: هو خمر مجهول، و في آخر (٧):
(١) أي لخروج مزاج بعض الناس عن حدّ الاعتدال.
(٢) بالرفع محلّا خبر لقوله «فما أسكر جنسه».
(٣) أي يحرم تناول أكثر من قطرة من المسكر أيضا.
حكم الفقّاع
(٤) الفقّاع كرمّان: الشراب يتّخذ من الشعير، سمّي به، لما يعلوه من الزبد (أقرب الموارد).
(٥) أي الإماميّة في مقابل العامّة.
(٦) الرواية منقولة في كتاب التهذيب:
محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل عن سليمان بن حفص قال: قلت لأبي الحسن الرضا ٧: ما تقول في شرب الفقّاع؟ فقال: هو خمر مجهول، يا سليمان فلا تشربه، أما يا سليمان لو كان الحكم لي و الدار لي لجلدت شاربه، و لقتلت بائعه (التهذيب: ج ٩ ص ١٢٤ ح ٢٧٤).
(٧) أي في خبر آخر، و هو منقول في كتاب التهذيب:
أحمد بن محمّد بن عيسى عن الوشّاء قال: كتبت إليه- يعني الرضا ٧- أسأله عن الفقّاع، فكتب: حرام، و هو خمر، و من شربه كان بمنزلة شارب خمر، قال: و قال لي أبو الحسن الأوّل ٧: لو أنّ الدار داري لقتلت بائعه، و لجلدت شاربه، و قال أبو الحسن الأخير ٧: حدّه حدّ شارب الخمر، و قال ٧: هي خمرة استصغرها الناس (التهذيب: ج ٩ ص ١٢٥ ح ٢٧٥).