الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٩ - يقتل الساحر المسلم و الكافر يعزر
إسحاق بن عمّار عن الصادق ٧: «إنّ عليّا كان يقول: من تعلّم شيئا من السحر كان آخر عهده بربّه (١)، و حدّه القتل إلّا أن يتوب»، و قد تقدّم في كتاب البيع تحقيق معنى السحر و ما يحرم منه (٢).
(و قاذف أمّ النبيّ ٦ مرتدّ يقتل) إن لم يتب (٣)، (و لو تاب لم تقبل) توبته (٤) (إذا كان) ارتداده (عن فطرة)، كما لا تقبل توبته في غيره (٥) على المشهور.
و الأقوى قبولها (٦) و إن لم يسقط عنه القتل.
و لو كان ارتداده عن ملّة قبل إجماعا.
من كتاب الحدود ح ٢.
(١) المراد من كون تعلّم شيء من السحر آخر عهد المتعلّم بربّه هو كونه بريئا من ربّه بتعلّم السحر.
(٢) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى السحر. أي قد تقدّم في كتاب البيع تحقيق معنى السحر و ما يحرم من أقسامه.
قاذف أمّ النبيّ ٦
(٣) أي إن لم يتب قاذف أمّ النبيّ ٦.
(٤) أي لا تقبل توبة قاذف أمّ النبيّ ٦ إذا كان ارتداده عن فطرة.
(٥) أي كما لا تقبل توبة المرتدّ عن فطرة في غير قذف أمّ النبيّ ٦ أيضا.
(٦) يعني أنّ الأقوى عند الشارح ; هو قبول توبة المرتدّ عن فطرة عند اللّه، كما هو الحقّ عندي أيضا، لإطلاق الآية الدالّة على قبول توبة التائب، لكن يحكم بقتله في الظاهر.