الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٩ - يسقط الحدّ بتصديق المقذوف
من تحريمه (١) مطلقا (٢)، و ثبوت (٣) التعزير به (٤) للمتظاهر بالزناء، فإذا سقط الحدّ (٥) بقي التعزير على فعل المحرّم (٦).
و في الجميع (٧)، لأنّ العفو (٨) عن الحدّ لا يستلزم العفو عن التعزير، و كذا (٩) اللعان، لأنّه (١٠) بمنزلة إقامة البيّنة على الزناء.
- الفاسق ... إلخ».
(١) الضمير في قوله «تحريمه» يرجع إلى القذف.
(٢) أي سواء كان القاذف صادقا فيما ادّعاه أم لا.
(٣) بالجرّ، عطف على قوله «ما تقدّم». يعني ما تقدّم من ثبوت التعزير بالقذف للمتظاهر بالزناء في الصفحة ٢٢٠ في قولهما «... أو متظاهرا بالزناء فالواجب التعزير».
(٤) الضمير في قوله «به» يرجع إلى القذف.
(٥) أي فإذا سقط الحدّ بالإقرار أو إقامة البيّنة بقي التعزير على القاذف.
(٦) المراد من «المحرّم» هو القذف الذي ثبتت حرمته بالنهي عنه.
و لا يخفى أنّ قوله «فعل المحرّم» من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله.
(٧) عطف على قوله «في الأوّلين». يعني و يحتمل ثبوت التعزير في جميع الموارد الأربعة، و هي الإقرار و البيّنة و اللعان و العفو.
(٨) هذا تعليل لثبوت التعزير في الجميع بدفع احتمال سقوط التعزير في موردي العفو و اللعان، فيثبت بالأخير ثبوت التعزير في جميع الموارد الأربعة.
(٩) أي و مثل العفو في عدم سقوط التعزير هو اللعان، لأنّ اللعان موجب لسقوط الحدّ عن الزوج، و هذا لا يستلزم سقوط التعزير أيضا عنه.
(١٠) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى اللعان. يعني أنّ اللعان بمنزلة إقامة البيّنة على ما ادّعاه الزوج، فكما أنّ إقامة البيّنة لا توجب سقوط التعزير فكذلك اللعان.