الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٧ - يسقط الحدّ بتصديق المقذوف
مطلقا (١) إلّا مع اتّحاد الصيغة، كما مرّ (٢).
[يسقط الحدّ بتصديق المقذوف]
(و يسقط الحدّ بتصديق المقذوف) على ما نسبه (٣) إليه من (٤) الموجب للحدّ (و البيّنة (٥)) على وقوعه (٦) منه (و العفو (٧)) أي عفو المقذوف عنه (٨) (و بلعان (٩) الزوجة)
(١) أي سواء وقع الحدّ على القاذف قبل قذف الثاني أم لا.
(٢) أي في قوله في الصفحة ٢٢٥ و ما بعدها «و لو تعدّد المقذوف تعدّد الحدّ ... نعم، لو قذف جماعة بلفظ واحد ... إلخ».
ما يسقط به الحدّ عن القاذف
(٣) الضمير الملفوظ في قوله «نسبه» يرجع إلى «ما» الموصولة المراد منها القذف، و الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى المقذوف، و فاعل قوله «نسبه» هو الضمير العائد إلى القاذف.
(٤) «من» تكون لبيان «ما نسبه إليه».
(٥) بالجرّ، عطف على قوله «بتصديق المقذوف». يعني أنّ الحدّ يسقط أيضا عن القاذف إذا أقام بيّنة على ما ادّعاه.
(٦) الضمير في قوله «وقوعه» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «ما نسبه إليه»، و المراد منها هو ما يوجب الحدّ، و الضمير في قوله «منه» يرجع إلى المقذوف.
(٧) بالجرّ، عطف على قوله «تصديق المقذوف». يعني و كذا يسقط الحدّ عن القاذف بعفو المقذوف عنه.
(٨) الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى القاذف.
(٩) أي و كذا يسقط الحدّ عن القاذف- و هو الزوج- بلعانه زوجته.
و لا يخفى أنّ قوله «بلعان الزوجة» من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله.