الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٤ - حدّ القذف موروث
أن يحمل ذلك (١) على المرّتين فصاعدا.
و في الشرائع نسب (٢) اعتبار الإقرار به (٣) مرّتين إلى قول مشعرا بتمريضه (٤)، و لم نقف على مستند هذا القول (٥).
[حدّ القذف موروث]
(و هو) أي حدّ القذف (موروث) لكلّ من يرث المال من ذكر (٦) و انثى لو مات المقذوف قبل استيفائه و العفو (٧) عنه (إلّا للزوج و الزوجة (٨)).
(و إذا كان الوارث جماعة) فلكلّ واحد منهم المطالبة (٩) به، فإن اتّفقوا (١٠) على استيفائه
(١) المشار إليه في قوله «ذلك» هو قول المصنّف في الصفحة ١٦٨ «دون الأربعة».
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى صاحب الشرائع ;.
(٣) الضمير في قوله «به» يرجع إلى القذف.
(٤) يعني أنّ نسبة صاحب الشرائع اعتبار الإقرار بالقذف إلى القيل تشعر بتمريض القول المذكور.
(٥) و هو القول باعتبار الإقرار بالقذف مرّتين في ثبوت حدّ القذف.
إرث حدّ القذف
(٦) فيرث حدّ القذف ورّاث المقذوف إذا مات قبل الاستيفاء ذكورا و إناثا.
(٧) أي إذا مات المقذوف قبل العفو عن حدّ القذف، و إلّا لا يبقى موروثا.
(٨) فلا يرث الزوج حدّا تستحقّه زوجته، و كذا الزوجة إذا ماتا قبل الاستيفاء أو العفو.
(٩) أي يجوز مطالبة الحدّ لكلّ واحد من ورّاث المقذوف.
و الضمير في قوله «به» يرجع إلى حدّ القذف.
(١٠) فاعله هو الضمير العائد إلى جماعة الورّاث، و الضمير في قوله «استيفائه» يرجع إلى الحدّ.