الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٣ - يثبت القذف بشهادة عدلين
عبرة بإقرار الصبيّ و المجنون و المملوك مطلقا (١) و المكره عليه (٢).
و لو انتفت البيّنة (٣) و الإقرار فلا حدّ و لا يمين على المنكر (٤).
(و كذا ما يوجب التعزير) لا يثبت إلّا بشاهدين ذكرين (٥) عدلين أو الإقرار من المكلّف الحرّ المختار.
و مقتضى العبارة (٦) اعتباره (٧) مرّتين مطلقا (٨)، و كذا (٩) أطلق غيره مع أنّه (١٠) تقدّم حكمه (١١) بتعزير المقرّ باللواط دون الأربع (١٢) الشامل للمرّة إلّا
(١) أي سواء كان المملوك قنّا أو مكاتبا بقسميه.
(٢) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى القذف.
(٣) أي فلو انتفت إقامة البيّنة و الإقرار على قذف القاذف لم يحكم بالحدّ عليه.
(٤) أي لا يجب على منكر القذف يمين.
(٥) فلا يثبت التعزير بشهادة النساء لا منفردات و لا منضمّات، كما تقدّم آنفا في الحدّ.
(٦) أي مقتضى عبارة المصنّف ; حيث قال «و يثبت بشهادة عدلين و الإقرار مرّتين» هو اعتبار الإقرار في ثبوت القذف مرّتين مطلقا.
(٧) الضمير في قوله «اعتباره» يرجع إلى الإقرار.
(٨) أي سواء كان القذف بالزناء أو باللواط أو بالسحق أو بالشرب.
(٩) أي و مثل عبارة المصنّف ; في الإطلاق هو عبارة غيره من الفقهاء رحمهم اللّه.
و الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى المصنّف.
(١٠) الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى الشأن.
(١١) الضمير في قوله «حكمه» يرجع إلى المصنّف ;.
(١٢) يعني أنّ المصنّف حكم بالتعزير إذا أقرّ باللواط مقرّ بأقلّ من أربع مرّات، و هو شامل للإقرار مرّة واحدة أيضا.