الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٣ - ما يشترط في المقذوف
دون المواجه (١).
(فلو ماتت (٢)) أو كانت ميّتة (٣) (و ورثها (٤) الكافر فلا حدّ (٥))، لأنّ المسلم لا يحدّ للكافر بالأصالة (٦)، فكذا بالإرث.
و يتصوّر (٧) إرث الكافر للمسلم على تقدير موت المسلم مرتدّا عند الصدوق و بعض الأصحاب، أمّا عند المصنّف فغير واضح (٨)، و قد فرض (٩) المسألة كذلك (١٠) في القواعد،.
(١) المراد من «المواجه» هو المخاطب، و هو الكافر. يعني أنّ الامّ تستجمع شرائط وجوب الحدّ، و هي الإسلام و البلوغ و العقل و الحرّيّة و العفّة.
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى الامّ.
(٣) أي كانت الامّ المسلمة البالغة العفيفة حين قذفها القاذف ميّتة.
(٤) أي ورث الامّ ولدها الكافر أو كافر غير الولد.
(٥) أي فلا يجب الحدّ على القاذف.
(٦) أي لا يجب الحدّ على القاذف للكافر بالأصالة، فلا يجب أيضا بالوراثة، كما إذا كانت الامّ ميّتة و ورثها الكافر.
(٧) أي ربّما يرد على المصنّف ; بأنّه يقول بكون الكفر مانعا من الإرث، فكيف يقول هنا «و ورثها الكافر» و قد تقدّم قوله في كتاب الإرث «فلا يرث الكافر المسلم».
نعم، يتصوّر إرث الكافر للمسلم على تقدير موت المسلم في حال الارتداد عند الصدوق و بعض الأصحاب من الفقهاء رحمهم اللّه.
(٨) يعني أنّ إرث الكافر من المسلم عند المصنّف ; غير واضح، سواء كان الميراث مالا أو حقّا.
(٩) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف.
(١٠) يعني أنّ المصنّف ; فرض المسألة في كتابه (القواعد) كما فرضه الصدوق ;.