الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٢ - ما يشترط في المقذوف
و يظهر منه الميل إلى عدمه (١) محتجّا بإباحته (٢)، استنادا إلى رواية (٣) البرقيّ عن أبي عبد اللّه ٧: «إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غيبة»، و في مرفوع (٤) محمّد بن بزيع: «من تمام العبادة الوقيعة (٥) في أهل الريب».
و لو قيل بهذا (٦) لكان حسنا.
(و لو قال لكافر امّه مسلمة: يا بن الزانية فالحدّ لها (٧))، لاستجماعها (٨) لشرائط وجوبه.
(١) الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى التعزير.
(٢) الضمير في قوله «بإباحته» يرجع إلى القذف. يعني أنّ المصنّف ; احتجّ على عدم التعزير و إباحة قذف المتظاهر بالزناء برواية البرقيّ عن أبي عبد اللّه ٧.
(٣) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ٨ ص ٦٠٥ ب ١٥٤ من أبواب أحكام العشرة من كتاب الحجّ ح ٤.
(٤) و هذا دليل آخر لميل المصنّف ; إلى عدم تعزير من قذف المتظاهر بالزناء.
أقول: ما عثرت على الرواية في كتبنا الروائيّة. نعم، أشار العلّامة المجلسيّ ; في المجلّد ٧٤ ص ٢٠٤ و المجلّد ٧٥ ص ١٦١ من بحار الأنوار إلى هذه الرواية إجمالا، راجع إن شئت.
(٥) المراد من «الوقيعة» هنا هو اتّهام أهل الريب و قذفهم.
(٦) المشار إليه في قوله «بهذا» هو عدم تعزير من قذف المتظاهر بالزناء. فالشارح ; استحسن القول بعدم تعزير القاذف في المسألة المبحوث عنها.
(٧) يعني أنّ حدّ القاذف إنّما هو لأمّ الكافر لا للكافر نفسه.
(٨) الضمير في قوله «لاستجماعها» يرجع إلى أمّ الكافر، و في قوله «وجوبه» يرجع إلى الحدّ.