الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠٧ - حكم ما يوجب الإيذاء و التعريض
دون التصريح به (١) (يوجب (٢) التعزير)، لأنّه (٣) محرّم (لا الحدّ)، لعدم القذف الصريح (مثل) قوله: (هو ولد حرام)، هذا يصلح مثالا للأمرين (٤)، لأنّه (٥) يوجب الأذى، و فيه تعريض بكونه (٦) ولد زناء، لكنّه (٧) محتمل لغيره بأن يكون ولد بفعل محرّم و إن كان من أبويه بأن (٨) استولده حالة الحيض أو الإحرام (٩) عالما (١٠)، و مثله (١١): لست بولد حلال، و قد يراد
(١) الضمير في قوله «به» يرجع إلى القذف.
(٢) خبر لقوليه «التأذّي» و «التعريض»، فكان على المصنّف ; أن يقول «يوجبان التعزير»، لما لا يخفى!
(٣) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى كلّ واحد من التأذّي و التعريض.
(٤) المراد من «الأمرين» هو التأذّي و التعريض.
(٥) يعني أنّ القول المذكور يوجب أذى المقول له، و فيه تعريض أيضا.
(٦) أي بكون المقول له ولد زناء.
(٧) الضمير في قوله «لكنّه» يرجع إلى قول القائل: هو ولد حرام. يعني كما يحتمل أن يدلّ هذا القول على كون المخاطب ولد زناء كذلك يحتمل أن يدلّ على عدم كونه ولد زناء، مثل كونه ولد بفعل حرام لا ينافي كونه من أبويه.
(٨) مثال لكونه ولد من الحرام بغير الزناء، و هو أنّ الزوج إذا استولد ولدا في حالة حيض زوجته فإنّه يصدق عليه أنّه ولد حرام، لكن لا من الزناء.
(٩) هذا مثال آخر لكون الولد من الحرام لا من حيث الزناء، لأنّ الزوجة محرّمة على الزوج في حال الإحرام.
(١٠) أي في حال كون الزوج عالما بحرمة الوطي حالة الحيض أو الإحرام.
(١١) يعني و مثل قول القائل: هو ولد حرام قوله: لست بولد حلال.