الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠٠ - تفاصيل القذف
الظاهر في الجميع (١).
(و لو قال (٢) لامرأة: زنيت بك احتمل الإكراه (٣)، فلا يكون (٤) قذفا لها)، لأنّ المكره (٥) غير زان، و مجرّد الاحتمال (٦) كاف في سقوط الحدّ، سواء ادّعاه (٧) القاذف أم لا، لأنّه (٨) شبهة يدرأ بها (٩) الحدّ.
(و لا يثبت الزناء في حقّه (١٠) إلّا بالإقرار أربع مرّات)، كما سبق (١١).
و يحتمل كونه (١٢) قذفا،
(١) يعني أنّ الظاهر في جميع الأمثلة المذكورة هو شتم المواجه و أذاه.
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى القاذف.
(٣) أي احتمل الإكراه في جانب المرأة، لأنّ زناءه لا يلازم زناء المرأة.
(٤) اسم «فلا يكون» هو الضمير العائد إلى القول المذكور. يعني أنّ قوله: زنيت بك لا يكون قذفا للمرأة.
(٥) يعني أنّ من اكره على الزناء لا يطلق عليه الزاني.
(٦) أي مجرّد احتمال الإكراه في جانب المرأة كاف في سقوط الحدّ عنها، لأنّ الحدود تدرأ بالشبهات.
(٧) الضمير الملفوظ في قوله «ادّعاه» يرجع إلى الإكراه.
(٨) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى مجرّد الاحتمال.
(٩) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الشبهة.
(١٠) أي لا يثبت الزناء في حقّ القاذف بقوله: زنيت بك إلّا بالإقرار أربع مرّات.
(١١) أي كما سبق في الفصل الأوّل من فصول الكتاب في الصفحة ٤٤ في قوله «و لا يجب حدّ الزناء إلّا بأربع مرّات».
(١٢) الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى قوله: «زنيت بك». يعني و يحتمل كون هذا القول قذفا للمخاطب.