الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩٢ - عدم جواز الكفالة و التأخير في حدّ
(و لا جزّ (١) على المرأة و لا شهرة و لا نفي)، للأصل (٢)، و منافاة (٣) النفي لما يجب مراعاته من (٤) ستر المرأة.
[عدم جواز الكفالة و التأخير في حدّ]
(و لا كفالة (٥) في حدّ) بأن يكفل (٦) لمن ثبت عليه الحدّ إلى وقت متأخّر عن وقت ثبوته، (و لا تأخير فيه (٧))، بل يستوفى (٨) متى ثبت، و من ثمّ (٩) حدّ شهود الزناء قبل كمالهم في مجلس الشهادة و إن كان الانتظار
(١) أي المرأة إذا قادت لم يحكم عليها بالجزّ و الشهرة و النفي.
(٢) يعني أنّ الأصل هو عدم جعل الشارع الأحكام الثلاثة (الجزّ و الشهرة و النفي) في خصوص المرأة إذا قادت و شككنا فيها.
(٣) بالجرّ، عطف على مدخول اللام الجارّة في قوله «للأصل». و هذا دليل آخر لعدم الحكم بنفي المرأة القائدة، و هو أنّ نفيها إلى سائر الأمصار ينافي سترها الذي يجب عليها أن تراعيه.
(٤) بيان لقوله «ما يجب».
عدم جواز الكفالة و التأخير في حدّ
(٥) و قد تقدّم تعريف الكفالة في كتابها في قول المصنّف «و هي التعهّد بالنقل» في مقابل الضمان الذي هو التعهّد بالمال.
(٦) هذا تفسير الكفالة في الحدّ، و هو كون الشخص كفيلا لمن ثبت عليه الحدّ حتّى يؤخّر الحدّ عنه إلى وقت معيّن متأخّر عن وقت ثبوته.
(٧) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الحدّ.
(٨) أي يستوفى الحدّ متى ثبت، و لا يؤخّر عن وقت الثبوت.
(٩) يعني و لعدم جواز التأخير في استيفاء الحدّ يحكم بالحدّ على شهود الزناء قبل إكمالهم العدد.