الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٠ - اجتماع الذكرين تحت إزار واحد
و طريق الجمع (١) الرجوع فيما بين الحدّين (٢) إلى رأي الحاكم.
و التقييد بنفي الرحم بينهما (٣) ذكره (٤) المصنّف كغيره، تبعا (٥) للرواية.
و يشكل بأنّ مطلق الرحم لا يوجب تجويز ذلك (٦)، فالأولى ترك القيد (٧) أو التقييد بكون الفعل محرّما (٨).
(١) يعني أنّ طريق الجمع بين الروايات المذكورة المتخالفة التي تدلّ بعضها على الضرب تسعة و تسعين سوطا- كما في رواية ابن سنان-، و تدلّ بعضها على الضرب ثلاثين سوطا- كما في رواية سليمان بن هلال- هو أن يرجع فيما بين الحدّين إلى رأي الحاكم.
(٢) اللام في قوله «الحدّين» تكون للعهد الذكريّ.
(٣) الضمير في قوله «بينهما» يرجع إلى النائمين تحت لحاف واحد.
(٤) أي ذكر هذا التقييد المصنّف ; حيث قال «و ليس بينهما رحم»، و كذا تعرّض له غيره. و الضمير في قوله «كغيره» يرجع إلى المصنّف.
(٥) يعني أنّ المصنّف و غيره من الفقهاء رحمهم اللّه ذكروا هذا القيد، تبعا لما في الرواية حيث سأل ٧: «ذوا محرم؟»، و كذا قوله ٧: «ذواتا محرم؟».
(٦) المشار إليه في قوله «ذلك» هو نوم الرجلين المجرّدين تحت لحاف واحد. يعني أنّ تحقّق مطلق الرحم بينهما لا يوجب جواز نومهما مجرّدين تحت لحاف واحد.
(٧) المراد من «القيد» هو قوله «و ليس بينهما رحم».
(٨) يعني أنّ الأولى هو ترك مطلق القيد أو التقييد- إن كان لا بدّ منه- بكون الفعل محرّما، فلو كان المنام كذلك مستندا إلى صورة الضرورة أو الإكراه لم يكن محرّما و لا موجبا للتعزير المذكور.