الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٥ - تكرار ما لا يوجب القتل ابتداء
(مرّتين (١) مع تكرار الحدّ) عليه- بأن حدّ لكلّ مرّة- (قتل (٢) في الثالثة)، لأنّه (٣) كبيرة، و أصحاب الكبائر مطلقا (٤) إذا اقيم عليهم (٥) الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة، لرواية (٦) يونس عن أبي الحسن الماضي ٧ قال:
«أصحاب الكبائر كلّها إذا اقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة».
(و الأحوط)- و هو (٧) الذي اختاره المصنّف في الشرح- قتله (٨) (في الرابعة)، لرواية (٩) أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّه ٧: «الزاني إذا جلد ثلاثا
(١) كما إذا ارتكب ما هو دون الإيقاب مرّتين مع تكرار الحدّ عليه.
(٢) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى من ارتكب ما هو دون الإيقاب. يعني يحكم بقتله في المرتبة الثالثة إذا اجري عليه الحدّ مرّتين.
(٣) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى ما هو دون الإيقاب.
(٤) أي جميع أقسام الكبائر.
(٥) الضمير في قوله «عليهم» يرجع إلى أصحاب الكبائر.
(٦) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١٨ ص ٣٨٨ ب ٢٠ من أبواب حدّ الزناء من كتاب الحدود ح ٣.
قال صاحب الوسائل ; ذيل هذه الرواية: أقول: حمله الشيخ و غيره على غير الزاني.
(٧) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الأحوط. يعني أنّ المصنّف ; اختار ما هو الأحوط في كتابه (شرح القواعد).
(٨) يعني أنّ الأحوط هو قتل المرتكب للفعل المبحوث عنه في المرتبة الرابعة لا الثالثة.
(٩) الرواية منقولة في كتاب الوسائل هكذا:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّه ٧: الزاني إذا زنى