الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٣ - حكم ما هو دون الإيقاب
عثمان، و بين ما روي (١) من قتل اللائط مطلقا (٢).
و قيل (٣): يقتل مطلقا، لما ذكر (٤).
رجلا، قال: عليه إن كان محصنا القتل، و إن لم يكن محصنا فعليه الجلد، قال: قلت: فما على المؤتى به؟ قال: عليه القتل على كلّ حال، محصنا كان أو غير محصن (المصدر السابق: ح ٤).
(١) و هذه الرواية أيضا منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد قال: قرأت بخطّ رجل أعرفه إلى أبي الحسن ٧، و قرأت جواب أبي الحسن ٧ بخطّه: هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حدّ؟ فإنّ بعض العصابة روى أنّه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه، فكتب: لعنة اللّه على من فعل ذلك، و كتب أيضا هذا الرجل، و لم أر الجواب: ما حدّ رجلين نكح أحدهما الآخر طوعا بين فخذيه، ما توبته؟ فكتب: القتل، و ما حدّ رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد؟ فكتب: مائة سوط (المصدر السابق: ح ٥).
فرواية العلاء بن الفضيل تدلّ على أنّ اللوطي إن كان محصنا رجم، و إلّا جلد، سواء أدخل أم لا، و قريب منها رواية حمّاد بن عثمان، و الرواية المنقولة عن ابن سعيد تدلّ على قتل اللائط مطلقا، سواء أوقب أم لم يوقب، و سواء كان محصنا أم لا، فطريق الجمع بينهما على القول المذكور هو أن نحمل الفريق الأوّل على جلد اللائط الذي لم يوقب و لم يكن محصنا، و أن نحمل الرواية الثانية على قتل اللائط إذا كان محصنا و إن لم يوقب.
(٢) أي سواء أوقب أم لا.
(٣) يعني قال بعض الفقهاء بقتل اللائط، سواء كان اللائط محصنا أم لا، و هذا القول منسوب إلى ابن الجنيد و الصدوقين رحمهم اللّه.
(٤) المراد من «ما ذكر» هو الرواية التي نقلناها في الهامش ١ من هذه الصفحة عن الحسين بن سعيد الدالّة على قتل اللائط مطلقا.