الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٧ - الإقرار باللواط دون الأربع
ادّبا (١)، و إن كان أحدهما مكلّفا و الآخر غير مكلّف قتل المكلّف و ادّب غيره (٢).
[الإقرار باللواط دون الأربع]
(و لو أقرّ به (٣) دون الأربع لم يحدّ) كالإقرار بالزناء (و عزّر) بالإقرار و لو مرّة، و يمكن اعتبار المرّتين (٤)، كما في موجب (٥) كلّ تعزير، و سيأتي (٦)، و كذا الزناء (٧)، و لم يذكره (٨) ثمّ (٩).
(١) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الصبيّ و المجنون.
(٢) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى المكلّف. يعني ادّب غير المكلّف من الفاعل و المفعول.
الإقرار باللواط دون الأربع
(٣) الضمير في قوله «به» يرجع إلى اللواط. يعني لو أقرّ شخص بلواطه أقلّ من أربع مرّات لم يحكم عليه بالحدّ كما في الإقرار بالزناء.
(٤) يعني يمكن توقّف ثبوت التعزير على المقرّ على الإقرار مرّتين، فلا يعزّر بالإقرار مرّة واحدة.
(٥) بصيغة اسم الفاعل. يعني كما يعتبر الإقرار مرّتين فيما يوجب كلّ تعزير.
(٦) أي و سيأتي اعتبار الإقرار مرّتين في موجب كلّ تعزير و عدم كفاية الإقرار مرّة واحدة.
(٧) يعني و مثل الإقرار باللواط أقلّ من أربع مرّات هو الإقرار بالزناء بمعنى أنّ المقرّ به يعزّر إذا أقرّ أقلّ من أربع مرّات.
(٨) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف ;، و ضمير المفعول يرجع إلى التعزير.
(٩) المشار إليه في قوله «ثمّ» هو باب الزناء.