الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٣ - الإقرار باللواط أو الشهادة به
(مختارا (١)) غير مكره على الإقرار (أربع مرّات) و لو (٢) في مجلس واحد، (أو شهد عليه (٣) أربعة رجال) عدول (بالمعاينة) للفعل (٤) كالزناء (٥)، (و كان) الفاعل المقرّ أو المشهود عليه (حرّا (٦) بالغا عاقلا قتل (٧)).
و اعتبار بلوغه و عقله واضح (٨)، إذ لا عبرة بإقرار الصبيّ و المجنون، و كذا لا يقتلان لو شهد عليهما (٩) به، لعدم التكليف.
أمّا الحرّيّة فإنّما تعتبر في قبول الإقرار، لأنّ (١٠) إقرار العبد يتعلّق بحقّ سيّده، فلا يسمع، بخلاف الشهادة عليه (١١)،.
(١) ذكر المصنّف ; هذا الشرط قبل اشتراط البلوغ و العقل، للزوم تماميّة الشرائط العامّة في الإقرار.
(٢) أي و لو وقعت الأقارير الأربعة في مجلس واحد.
(٣) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الفاعل.
(٤) مفعول لقوله «المعاينة»، و اللام للتقوية.
(٥) أي على نحو ما يعتبر المعاينة في الزناء، أي كالميل في المكحلة.
(٦) أي من شرائط نفوذ إقرار الفاعل المقرّ و كذا المشهود عليه باللواط هو كونه حرّا بالغا عاقلا.
(٧) جواب شرط، و الشرط هو قوله «من أقرّ».
(٨) لأنّهما من الشرائط العامّة للتكليف.
(٩) الضمير في قوله «عليهما» يرجع إلى الصبيّ و المجنون، و في قوله «به» يرجع إلى اللواط.
(١٠) يعني أنّ الدليل على اعتبار الحرّيّة في قبول الإقرار باللواط هو كون إقرار العبد به إقرارا على مولاه، فإنّ إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ لا على غيرهم.
(١١) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى العبد.