الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦١ - الفصل الثاني في اللواط و السحق و القيادة
[الفصل الثاني في اللواط و السحق و القيادة]
(الفصل الثاني (١)) (في اللواط)، و هو وطء الذكر (٢)، و اشتقاقه (٣) من فعل قوم لوط، (و)
اللواط و السحق و القيادة
(١) أي الفصل الثاني من الفصول التي قال عنها في أوّل الكتاب «و فيه فصول»، و قد تقدّم الفصل الأوّل في خصوص حدّ الزناء، و يختصّ هذا الفصل باللواط و السحق و القيادة.
(٢) هذا من قبيل إضافة المصدر إلى المفعول. يعني أنّ اللواط لا يتحقّق إلّا بوطي الذكر لا بوطي الانثى و لو من الدبر، فإنّه زناء.
أقول: لا يخفى شدّة شناعة عمل اللواط و قبحه و إثارته للخصومات بين الأشخاص و إيراثه للأمراض و أنّه يوجب عدم الميل إلى النسوان و يمنع التوالد و التناسل، فيوجب فساد النسل و غير ذلك من المضرّات الحاصلة منه، و لذلك عيّن الشارع لمرتكبه فاعلا و مفعولا إحدى العقوبات الخمس:
الأوّل: القتل بالسيف.
الثاني: الإحراق بالنار.
الثالث: الرجم.
الرابع: إلقاؤه من شاهق.
الخامس: إلقاء جدار عليه.
(٣) يعني أنّ وجه تسمية هذا العمل ب «اللواط» نشأ من فعل قوم نبيّ اسمه لوط.